ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٧ - *** الخامس عشر أن يقرأ القدر حال الوضوء
[الثالث عشر: أن يكون ذلك من امرار اليد على تلك المواضع]
قوله ;
الثالث عشر: أن يكون ذلك من امرار اليد على تلك المواضع و إن تحقق الغسل بدونه.
(١)
أقول: يدل عليه الرواية التى ذكرناها سابقا، [١] لأنّ فيها قال إنه ٦ امرّ يده على وجهه و ظاهر جبهته و كذلك في اليدين ربما حكى عن قرب الاسناد، و لكن يشكل الاستدلال بهما على حكم المذكور لاحتمال كون امرار اليد لوصول الماء الى محال الوضوء و تحقق الغسل، اما كون امرار اليد مستحبا حتى مع تحقق الغسل، فلا تدلان عليه، لهذا يؤتى به رجاء.
*** [الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع افعاله]
قوله ;
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع افعاله.
(٢)
أقول: كما يحكى ذلك عن المعصومين : راجع الباب ١٥ من أبواب الوضوء من جامع احاديث الشيعة مضافا الى مطلوبية ذلك في العبادات مطلقا بحكم العقل و النقل.
*** [الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء]
قوله ;
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
(٣)
أقول: لما روى في الفقه الرضوى (ايما مؤمن قرء في وضوئه انا انزلناه في ليلة
[١] الرواية ٢ من الباب ١٥ من ابواب الوضوء من الوسائل.