ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٣ - *** العاشر أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى
و على هذا لا يبقى خبر معارض من الطائفة الثالثة مع الطائفة الاولى الا الرواية الثالثة و الرابعة لو ابيت عن حملها على ما قلنا، لأنّ فى الثالثة قال (ما كان وضوء على ٧ الّا مرة مرة) و ظاهرها التزامه ٧ بالمرة، و هذا ينافى استحباب الغسل مرتين، فلا يمكن جمعها مع الطائفة الاولى الدالة على مشروعية الثاني و رجحانه و استحبابه، فيقع التعارض بينهما، فلا بدّ في مقام التعارض الأخذ بما فيه المرجح و الترجيح مع الطائفة الاولى لأنّ أوّل المرجحات الشهرة و هي سواء كانت الشهرة الروائى أو الفتوائى تكون علي طبق الطائفة الاولى.
بل نقول بأن مقتضى الحجية غير موجود في الطائفة الثالثة من رأس و لا تصل النوبة بالتعارض، لأنّ هذه الطائفة مما اعرضت عنها الاصحاب فالاقوى هو استحباب الغسل مرتين.
*** [العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى]
قوله ;
العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى و في الثانية بباطنهما و المرأة بالعكس.
(١)
أقول: فى المسألة قولان.
الأول: ما اختاره المؤلّف ; من استحباب كون ابتداء الغسل في المرة الاولى للرجل بظاهر ذراعيه و في الثانية بباطنهما و للمرأة بالعكس.
الثاني: أن يبدأ الرجل في كل من الغسلتين بظاهر ذراعيه و المرأة في كل من الغسلتين تبدأ بباطن ذراعيها.