ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤١ - العلاج بين الطوائف الثلاثة من الاخبار
أبا عبد اللّه ٧ عن الوضوء؟ فقال: ما كان وضوء على ٧ الّا مرة مرة). [١]
الرابعة: الرواية الّتي رواها حماد بن عثمان (قال: كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه ٧ فدعا بماء فملأ به فعم به وجهه، ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى، ثم مسح على رأسه و رجليه و قال: هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعنى به التعدّى في الوضوء). [٢].
و المراد بعدم احداث الحدث في الوضوء هو عدم التعدى في الوضوء كما في ذيل الرواية بناء على كون الذيل من كلام الامام ٧ و إن لم يكن الذيل جزء الرواية يدل عليه الرواية ٢٥ من هذا الباب.
الخامسة: الرواية الّتي رواها محمد بن علي بن الحسين مرسلا قال: (قال الصادق ٧: ما كان وضوء رسول اللّه ٦ الا مرة مرة. فقال: و توضأ النبي ٦ مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الا به). [٣].
السادسة: الرواية الّتي رواها الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ (انه كتب الى المأمون محض الاسلام شهادة ان لا إله إلّا اللّه، (الى أن قال) ثم الوضوء كما امر اللّه في كتابه غسل الوجه و اليدين الى المرفقين و مسح الرأس و الرجلين مرة واحدة) [٤].
إذا عرفت حال الأخبار الواردة في المسألة، نقول في مقام
العلاج بين الطوائف الثلاثة من الاخبار:
أمّا الطائفة الاولى مع الثانية، فلا يمكن الجمع بينهما، لأنّ مقتضى الاولى هو
[١] الرواية ٧ من الباب ٣١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٨ من الباب ٣١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ١٠ و ١١ من الباب ٣١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٤] الرواية ٢٢ من الباب ٣١ من ابواب الوضوء من الوسائل.