ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٧ - الاقوال في المسألة ثلاثة
يده اليمنى، كما فى رواية محمد بن مسلم شاهد على رجحان هذا العمل، و هذا معنى الاستحباب.
و لو ابيت عن الجمع بأحد الوجهين يمكن أن يقال بأنه بعد سقوط روايات زرارة و بكير عن الحجية في هذه الجهة لعدم معلومية ما هو الصادر من المعصوم ٧ من بينهما تبقى رواية محمد بن مسلم بلا معارض، و تدل على استحباب الاعتراف باليمنى مطلقا حتى لغسل اليمنى، كما أن رواية عمر بن اذينة بناء على كون قوله ٧ فيها (فمن اجل ذلك صار الوضوء باليمين) ناظرا الى ان الوضوء مطلقا باليمين لأنّ الوضوء عبارة عن غسلتين و مسحتين و من الغسلتين غسل اليد اليمنى، فتلخص من ذلك كله استحباب اغتراف الماء باليمنى مطلقا كما قاله المؤلّف ; و عليه الشهرة.
*** [الثامن: قراءة الادعية الماثورة]
قوله ;
الثامن: قراءة الادعية الماثورة عند كل من المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين.
(١)
أقول: راجع الباب ١٦ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[التاسع: غسل كل من الوجه و اليدين مرتين]
قوله ;
التاسع: غسل كل من الوجه و اليدين مرتين.
(٢)
أقول:
الاقوال في المسألة ثلاثة: