ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٥ - *** السابع الاغتراف باليمنى
و رجليه بما بقى في يديه) [١] و هذه الرواية تدل على كون فعل رسول اللّه ٦ الاغتراف باليمنى حتى لغسل اليمنى.
إذا عرفت ذلك كله، نقول أن الأخبار الواردة في ذكر وضوء النبي ٦، امّا ينتهى سنده بزرارة و بكير او باحدهما، و امّا ينتهى سنده بمحمد بن مسلم، و امّا ينتهى سنده بعمر بن اذينة.
أمّا ما ينتهى سنده بزرارة و بكير روايتان، و هما الرواية ٣ و ١٥ من الباب ١٥ من ابواب الوضوء من الوسائل.
اوليهما، تدل على أن فعل النبي ٦ كان الاغتراف لغسل يد اليمنى بيد اليسرى.
و ثانيهما تدل على كون الاغتراف لغسل الوجه وليد اليمنى و اليسرى بيد اليمني.
و أمّا ما ينتهى سنده بزرارة و هي الرواية ٢ من الباب المذكور، و ما ينتهى سنده ببكير و هى الرواية ٤ من الباب المذكور، تدلان على كون الاغتراف لغسل يد اليمنى بيد اليسرى، فليس في روايتهما الا رواية واحدة دالة على كون الاغتراف مطلقا حتى لغسل يد اليمنى بيد اليمنى، فمع كون كل هذه الروايات في مقام بيان فعل النبي ٦ و كلها مروية عن أبي جعفر ٧ إمّا أن يقال بكون كلها رواية واحدة، لبعد سماع زرارة و بكير قضية واحدة مرات عن أبي جعفر ٧ و هذا الاحتمال قوى بالنظر، فإن كان كذلك فلا ندرى أن الصادر من المعصوم اى رواية من الروايات هل الصادر ما يدل على كون الاغتراف لغسل اليمنى بيد اليمنى، او ما يدل على كون
[١] الرواية ٧ من الباب ١٥ من ابواب الوضوء من الوسائل.