تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤١ - ٤٠ - كتاب الوكالة
م «٢٨٧٩» الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ أو الابراء منه إلّاأن يكون وكيلًا في ذلك أيضاً بالخصوص.
م «٢٨٨٠» يجوز أن يوكّل إثنين فصاعداً بالخصومة كسائر الأمور فإن لم يصرّح باستقلال كلّ منهما ولم يكن لكلامه ظهور فيه لم يستقلّ بها أحدهما، بل يتشاوران ويتباصران ويعضد كلّ منهما صاحبه ويعيّنه على ما فوّض إليهما.
م «٢٨٨١» لو وكّل رجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصيّة ثمّ قدّم الوكيل خصماً لموكّله وأقام الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه، وكذا إذا ادّعى عند الحاكم وكالته في الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه، وكذا إذا ادّعى عند الحاكم وكالته في الدعوى وأقام البيّنة عنده عليهما، وأمّا إذا ادّعاها من دون بيّنة فإن لم يحضر خصماً عنده أو أحضر ولم يصدّقه في وكالته لم يسمع دعواه ولو صدّقه فيها فيسمع دعواه، لكن لم تثبت بذلك وكالته عن موكّله بحيث تكون حجّةً عليه، فإذا قضت موازين القضاء بحقيّة المدّعي يلزم المدّعى عليه بالحقّ، ولو قضت بحقيّة المدّعى عليه فالمدّعي على حجّته، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها، وللمدّعى عليه أو وكيل المدّعى إقامة البيّنة على ثبوت الوكالة، ومع ثبوتها بها تثبت حقيّة المدّعى عليه في مهيّة الدعوى.
م «٢٨٨٢» لو وكّله في الدعوى وتثبيت حقّه على خصمه لم يكن له بعد الاثبات قبض الحقّ، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل.
م «٢٨٨٣» لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره فجحده من عليه الحقّ لم يكن للوكيل مخاصمته ومرافعته وتثبيت الحقّ عليه ما لم يكن وكيلًا في الخصومة.
م «٢٨٨٤» يجوز التوكيل بجعل وبغيره، وإنّما يستحقّ الجعل في الأوّل بتسليم العمل الموكّل فيه، فلو وكّله في البيع أو الشراء وجعل له جعلًا فله المطالبة به بمجرّد إتمام المعاملة وإن لم يتسلّم الموكّل الثمن أو المثمن، وكذا لو وكّله في المرافعة وتثبيت الحقّ استحقّه بمجرّد إثباته وإن يتسلّمه الموكّل.