تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٩١ - الأمر الثالث في السهام
ثالثها- أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والأمّ أو من الأب، فلا يحجب الأمّي فقط.
رابعها- أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته.
خامسها- أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث بكفر ورقيّة وتولّده الاخوة الحاجبين من الزنا وكون الأب قاتلًا للمورّث ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث أيضاً يكون كذلك.
سادسها- أن تكون بين الحاجب والمحجوب مغائرة، ويتصوّر عدمها في الوطىء بالشبهة.
الأمر الثالث في السهام
الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة، والمراد بالفرض هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم، والفروض ستّة، وأربابها ثلاثة عشر:
الأوّل- النصف، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية ولأخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل.
الثاني- النصف، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل.
الثالث- الثمن، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل.
الرابع- الثلث، وهو للأمّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم بشرائطه، وللأخ والأخت من الأمّ مع التعدّد.
الخامس- الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت، وللأختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.
السادس- السدس، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً، وللأمّ مع وجود الحاجب عن