تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٨٨ - الخامس اللعان
وفق مذهبهم وإن كان باطلًا بحسب مذهبنا، كما لو كانت المنكوحة مطلّقةً بالطلاق البدعي.
الخامس: اللعان
م «٤٥٠٨» يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد، وأمّا بين الولد وأمّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها فيتحقّق التوارث ولا يمنع اللعان عنه.
م «٤٥٠٩» لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الأمّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الأمّ، ولا أثر للانتساب إلى الأب،. فالأخ للأب والأمّ بحكم الأخ للأمّ.
م «٤٥١٠» لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به في ما عليه لا في ما له، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بإقرار.
م «٤٥١١» لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه.
وهنا أمور عدّت من الموانع، وفيه تسامح.
الأوّل- الحمل مادام حملًا لا يرث وإن علم حياته في بطن أمّه ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ولم يعطوا شيئاً حتّى تبيّن الحال فإن سقط حيّاً اختصّ به، وإن سقط ميّتاً يرثوا.
م «٤٥١٢» لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته كما إذا كان له أولاد يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقي للباقين ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض اللَّه.
م «٤٥١٣» لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجوده الحمل وعدمه كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه