تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٢٦ - فصل في أحكام اليد
لهما بمعنى اشتراكهما فيها يكون بمنزلة ما تكون في يدهما، وإن صدّق أحدهما لا بعينه فيقرع بينهما، فمن خرجت له حلف، وإن كذّبهما وقال: هي لي تبقى في يده، ولكلّ منهما عليه اليمين، ولو لم تكن في يدهما ولا يد غيرهما ولم تكن بيّنة قرع بينهما.
م «٣٦٨٧» إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر وأقام بيّنةً وانتزعها منه بحكم الحاكم ثمّ أقام المدّعى عليه بيّنة على أنّها له فإن ادّعى أنّها فعلًا له وأقام البيّنة عليه تنتزع العين وتردّ إلى المدعي الثاني، وإن ادّعى أنّها له حين الدعوى وأقام البيّنة على ذلك فينتقض الحكم وترد العين إليه.
م «٣٦٨٨» لو تنازع الزوجان في متاع البيت؛ سواء حال زوجيّتهما أو بعدها، فما يكون من المتاع للرجال فهو للرجل كالسيف والسلاح وألبسة الرجال، وما يكون للنساء فللمرأة كألبسة النساء ومكينة الخياطة التي تستعملها النساء ونحو ذلك، وما يكون للرجال والنساء فهو بينهما، فإن ادّعى الرجل ما يكون للنساء كانت المرأة مدّعى عليها، وعليها الحلف لو لم يكن للرجل بيّنة، وإن ادّعت المرأة ما للرجال فهي مدّعية، عليها البيّنة وعلى الرجل الحلف، وما بينهما فمع عدم البيّنة وحلفهما يقسم بينهما، هذا إذا لم يتبيّن كون الأمتعة تحت يد أحدهما، وإلّا فلو فرض أنّ المتاع الخاص بالنساء كان في صندوق الرجل وتحت يده أو العكس يحكم بملكيّة ذي اليد، وعلى غيره البيّنة، ولا يعتبر في ما للرجال أو ما للنساء العلم بأنّ كلًاّ منهما استعمل ماله أو انتفع به، ولا إحراز أن يكون لكلّ منهما يد مختصّة بالنسبة إلى مختصّات الطائفتين، وهل يجري الحكم بالنسبة إلى شريكين في دار أحدهما من أهل العلم والفقه والثاني من أهل التجارة والكسب فيحكم بأنّ ما للعلماء للعالم وما للتجّار للتاجر فيستكشف المدّعي من المدّعى عليه.
م «٣٦٨٩» لو تعارضت اليد الحاليّة مع اليد السابقة أو الملكيّة السابقة تقدّم اليد الحاليّة، فلو كان شيء في يد زيد فعلًا وكان هذا الشيء تحت يد عمرو سابقاً أو كان ملكاً له يحكم بأنّه لزيد، وعلى عمرو إقامة البيّنة، ومع عدمها فله الحلف على زيد، نعم لو أقرّ زيد بأنّ ما في يده كان لعمرو وانتقل إليه بناقل انقلبت الدعوى وصار زيد مدّعياً، والقول