تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨٧ - فصل في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فرض العكس بأن كانت مرادوتهم ومعاشرتهم موجبةً له لابدّ من ملاحظة الجهات وترجيح جانب الأهمّ، ومع عدم محذور آخر حتّى احتمال كون عشرتهم موجباً لشوكتهم وتقويتهم وتجرّيهم على هتك المحرّمات أو احتمال هتك مقام العلم والروحانيّة وإسائة الظنّ بعلماء الإسلام وجبت لذلك المقصود.
م «٣٤٩٢» لو كانت عشرة علماء الدين ورؤساء المذهب خاليةً عن مصلحة راجحة لازمة المراعاة لا تجوز لهم سيّما إذا كانت موجبةً لاتّهامهم وإنسابهم إلى الرضا بما فعلوا.
م «٣٤٩٣» لو كان في ردّ هدايا الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير في تخفيف ظلمهم أو تخفيف تجرّيهم على مبتدعاتهم وجب الردّ، ولا يجوز القبول، ولو كان بالعكس لابدّ من ملاحظة الجهات وترجيح جانب الأهمّ كما تقدّم.
م «٣٤٩٤» لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجرّيهم على ظلمهم أو مبتدعاتهم حرم القبول، وكذلك مع احتمالها أيضاً فلا يجب القبول، ولو كان الأمر بالعكس وجبت ملاحظة الجهات وتقديم الأهمّ.
م «٣٤٩٥» يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف، بل يجب الكراهة عنهما قلباً وهمّاً غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
م «٣٤٩٦» لا يشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط، بل يحرم ذلك وتجب ذاك مطلقاً.
المرتبة الثانية- الأمر والنهي لساناً.
م «٣٤٩٧» لو علم أنّ المقصود لا يحصل بالمرتبة الأولى وجب الانتقال إلى الثانية مع احتمال التأثير.
م «٣٤٩٨» لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول الليّن وجب ذلك، ولا يجوز التعدّي عنه.
م «٣٤٩٩» لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكّم بالأمر والنهي وجب أن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير، ولا يجوز التعدّي سيّما إذا كان المورد ممّا