تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨٣ - فصل في شرائط وجوبهما
في المال عليه أو على غيره سقط الوجوب.
م «٣٤٦٦» لو علم أو ظنّ أو خاف للاحتمال المعتدّ به وقوعه أو وقوع متعلّقيه في الحرج والشدّة على فرض الإنكار لم يجب، ويلحق سائر المؤمنين بهم أيضاً.
م «٣٤٦٧» لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين وعرضهم حرم الإنكار، وكذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتدّ بها، وأمّا لو خاف على ماله بل علم توجّه الضرر المالي عليه فإن لم يبلغ إلى الحرج والشدّة عليه فلا يحرم، ومع ايجابه ذلك يحرم.
م «٣٤٦٨» لو كانت إقامة فريضة أو قلع منكر موقوفاً على بذل المال المعتدّ به لم يجب بذله، لكن حسن مع عدم كونه بحيث وقع في الحرج والشدّة، ومعه فلا يجوز، نعم لو كان الموضوع ممّا يهتمّ به الشارع ولا يرضى بخلافه مطلقاً وجب.
م «٣٤٦٩» لو كان المعروف والمنكر من الأمور التي يهتمّ به الشارع الأقدس كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين وهتك نواميسهم أو محو آثار الإسلام ومحو حجّته بما يوجب ضلالة المسلمين أو إمحاء بعض شعائر الإسلام كبيت اللَّه الحرام بحيث يمحى آثاره ومحلّه وأمثال ذلك لابدّ من ملاحظة الأهميّة، ولا يكون مطلق الضرر ولو النفسي أو الحرج موجباً لرفع التكليف فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فوجب؛ فضلًا عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها.
م «٣٤٧٠» لو وقعت بدعة في الإسلام وكان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- موجباً لهتك الإسلام وضعف عقائد المسلمين يجب عليهم الإنكار بأيّة وسيلة ممكنة؛ سواء كان الإنكار مؤثّراً في قلع الفساد أم لا، وكذا لو كان سكوتهم عن إنكار المنكرات موجباً لذلك، ولا يلاحظ الضرر والحرج، بل تلاحظ الأهميّة.
م «٣٤٧١» لو كان في سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- خوف أن يصير المنكر معروفاً أو المعروف منكراً وجب عليهم إظهار علمهم، ولا يجوز السكوت ولو علموا عدم تأثير إنكارهم في ترك الفاعل، ولا يلاحظ الضرر والحرج مع كون الحكم ممّا يهتمّ به الشارع الأقدس جدّاً.