تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٢ - ٥٧ - كتاب الوقف وأخواته
م «٣٣٢٥» لو كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرةً في أفراد محصورة معدودة، كما لو وقف على فقراء محلّة أو قرية صغيرة توزع منافع الوقف على الجميع، وإن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب، لكن مراعاة الاستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة، فتوزّع على جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة.
م «٣٣٢٦» لو وقف على فقراء قبيلة كبني فلان وكانوا متفرّقين لم يقتصر على الحاضرين، بل يجب تتّبع الغائبين وحفط حصّتهم للايصال إليهم، ولو صعب إحصاؤهم وجب الاستقصاء بمقدار الإمكان وعدم الحرج، نعم لو كان عدد فقراء القبيلة غير محصور كبني هاشم جاز الاقتصار على الحاضرين، كما أنّ الوقف لو كان على الجهة جاز اختصاص الحاضرين به، ولا يجب الاستقصاء.
م «٣٣٢٧» لو وقف على المسلمين كان لمن أقرّ بالشهادتين إذا كان الواقف ممّن يرى أنّ غير أهل مذهبه أيضاً من المسلمين، ولو وقف الإمامي على المؤمنين اختصّ بالإثنى عشرية، وكذا لو وقف على الشيعة.
م «٣٣٢٨» لو وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون وصلةً إلى الثواب، وكذلك لو وقف في وجوه البرّ.
م «٣٣٢٩» لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، ولو وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيباً على كيفيّة طبقات الإرث.
م «٣٣٣٠» لو وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى، ويقسم بينهم على السواء، ولو وقف على أولاده عمّ أولاده البنين والبنات ذكورهم وإناثهم بالسوية.
م «٣٣٣١» لو قال: «وقفت على ذريتي» عمّ البنين والبنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ذكوراً وإناثاً، وتشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة، ويكون على الرؤوس بالسوية، وكذا لو قال: «وقفت على أولادي وأولاد أولادي» فيكون التعميم لجميع الطبقات أيضاً، نعم لو قال: «وقفت على أولادي ثمّ على الفقراء» أو قال: «وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثمّ على الفقراء» فيختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل وبالبطنين في الثاني.