تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠١ - اولا يشترط في مكان المصلي الإباحة
منه، و حق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى و نحو ذلك [١]
أداء الدين و إفراز السهام في الإشاعة لزوم دخالة الوصي لأنه نائب عن الميت فلا بد في التصرف في تركة الميت قبل التعيين و الإفراز من تحصيل إذنه كما هو مقتضى ولاية الوصي في التعيين و الإفراز و مع عدم تعيين الوصي و إن يمكن أن يقال إنّ أولياء الميت ورثته خصوصا في الوصية من غير تعيين الوصي إلّا أنّ الأحوط استيذانهم من الحاكم أو وكيله.
[١] إذا سبق أحد إلى موضع من المسجد أو من المشهد أو غيرهما من المشتركات لغرض الصلاة فيه أو الزيارة و الإتيان بآدابها فلا يجوز لغيره مزاحمته و دفعه عن ذلك الموضع، و عند جماعة يكون للسابق حق في ذلك الموضع كما اختاره الماتن أيضا في ظاهر قوله كمن سبق إلى مكان المسجد أو غيره فغصبه غاصب حيث لو كان أولوية السابق مجرّد عدم جواز دفعه عن ذلك الموضع لم يتحقق بعد الدفع الغصب، و تظهر الثمرة بين القولين فيمن دفع السابق ثم صلى فيه أو عند دفعه الغير صلى فيه ثالث فلا تكون في الصلاة محذور، بخلاف ما إذا بنى على أنّ للسابق حق فيه فتكون بصلاته غاصبا حق الغير نظير ما تقدم في الصلاة في مكان تكون منفعته مغصوبة.
و يستدل على أنّ للسابق حقا بمعنى عدم جواز مزاحمته و دفعه عن ذلك الموضع بأنّ المسجد لا يختص بشيء و كذا المشهد و سائر المشتركات و لو كان له حق جاز بيعه من الغير، و لكن لا يخفى ما فيهما، فإنّ عدم اختصاص شخص بموضع من المسجد و المشهد و سائر المشتركات لا ينافي تعلق حقه بموضع ما دام سابقا يصلي فيه أو يزور و يدعو، و الحق لا يلازم جواز البيع فإنّ الحق يلازم جواز الإسقاط