تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠١ - الكلام فيما لو لم يكن عنده ما يصح السجود عليه
مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لا يجوز السجود عليه كالمداد المتّخذ من الدخان و نحوه، و كذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
(مسألة ٢٣) إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان و لم يتمكن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على ثوبه [١] القطن أو الكتان و إن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفّه، و الأحوط تقديم الأوّل.
السجود على النورة و اشتمال القرطاس لها لا يمنع عن السجود عليه و اللون لا يمنع عن الأخذ بإطلاق ما دل على جواز السجود عليه على التقريب المتقدم و كذا المداد إذا لم يكن لها جرم و كذا الحال في المراوح المصبوغة.
الكلام فيما لو لم يكن عنده ما يصح السجود عليه
[١] بلا خلاف يعرف كما يدل عليه ما في موثقة عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال: «لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه و صلّى عليه»[١] و رواية عيينة بياع القصب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن اصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال: «نعم، ليس به بأس»[٢] و لعلّ هذا الخبر يناسب الحمل على التقية، و صحيحة القاسم بن الفضيل، قال: قلت للرضا عليه السّلام: جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحرّ
[١] وسائل الشيعة ٥: ١٦٤، الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٣٥٠، الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث الأوّل.