تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠ - الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه
(مسألة ٧) الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه، و لكن لا يجب عليها ستر رأسها و لا شعرها و لا عنقها [١] من غير فرق بين أقسامها من القنة و المدبّرة و المكاتبة و المستولدة.
الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه
[١] بلا خلاف معروف أو منقول و يشهد له صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة و لا ينبغي للمرأة أن تصلي إلّا في ثوبين»[١] و في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام حيث ورد فيها قلت: الأمة تغطي رأسها إذا صلّت؟ فقال: «ليس على الأمة قناع»[٢] و صحيحته الأخرى المروية في الكافي و العلل عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ليس على الأمة قناع في الصلاة، و لا على المدبرة، و لا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة و هي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها و يجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها[٣]. و هذا كله ممّا لا ينبغي التأمل فيه، و يدخل فيها الأمة المستولدة، سواء كانت أمّ ولد من مولاها أو من الحر الآخر.
و هذه الصحيحة الأخيرة التي رواها في الفقيه أيضا بسنده إلى محمد بن مسلم مشتملة على ذيل، حيث قال: سألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال: «لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت و ليس عليها التقنع في الصلاة»[٤] و ظاهرها عدم اعتبار الخمار في صلاة أم الولد أيضا كساير الإماء، و لكن صحيحة أخرى أيضا لمحمد بن
[١] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٧، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١٠.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٩، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، الحديث الأوّل.
[٣] الكافي ٥: ٥٢٥، الحديث ٢، العلل ٢: ٣٤٦، الباب ٥٤، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٤١١، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٧.