تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٢ - يجوز جعل الابريسم بين الظهارة و البطانة
إلى نصفه و كذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير و كذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف بل على أربعة أصابع على الأحوط [١]
(مسألة ٢٨) لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف و كذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير و بعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف، و كذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير و بعضها غيره بالشرط المذكور.
(مسألة ٢٩) لا بأس بثوب جعل الابريسم بين ظهارته و بطانته [٢] عوض القطن و نحوه، و أمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.
كلاهما من الحرير، و دعوى صدق أنه حرير ممتزج أو مختلط مع كون أحدهما فقط حريرا لا يمكن المساعدة عليها فإنه كما إذا لبس كلا منهما من غير كون أحدهما ظهارة و الآخر بطانة يصدق على كل منهما اللبس كذلك في صورة كون أحدهما بطانة للآخر.
[١] قد تقدم أنه لا اعتبار بأربعة أصابع أو على مقدار الكف في الثوب، بل المعيار صدق لبس الحرير المحض و الخالص، و إذا كان طرفا العمامة منسوجين من الحرير و الوسط من القطن مثلا لا يصدق عليها الحرير الخالص فضلا كونه أحد طرفيها منسوجا كذلك.
و ممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية فإنّ الثوب المرقع بالحرير لا يطلق عليه الحرير المحض حتى فيما إذا كان زائدا على مقدار كف الثوب بل العبرة بصدق أنّ ما لبسه حرير محض.
يجوز جعل الابريسم بين الظهارة و البطانة
[٢] كما اختار ذلك جمع و فصلوا بين جعل القز و الابريسم عوض القطن و نحوه