تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٨ - السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
(مسألة ٢٤) لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا [١]
(مسألة ٢٥) لا باس بافتراش الذهب و يشكل التدثر به [٢].
السادس: أن لا يكون حريرا محضا للرجال، سواء كان ساتر العورة أو كان الساتر غيره، و سواء كان ممّا تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى [٣] كالتكة و القلنسوة و نحوهما.
المتقدمة[١] و ظاهر النهي فيها عن الصدق في الذهب صورة صدق الظرفية بالعناية و هي مختصة بصورة اللبس، و لا يقاس بما تقدم في مانعية حمل ما لا يؤكل، حيث إنّ موثقة ابن بكير المتقدمة الواردة في الصلاة في أجزاء و توابع ما لا يؤكل قد دلت على كلمة (في) المراد بها مطلق المصاحبة، سواء كانت بنحو اللبس أو الحمل.
[١] و ذلك فإنّ ظهور الملبوس و رؤيته أو كونه بحيث يرى غير دخيل في صدق اللبس كما هو ظاهر.
[٢] و ذلك فإنّ افتراش الذهب و الجلوس عليه أو النوم عليه لا يدخل في عنوان لبس الذهب، و أمّا التدثر فإن كان ستر بدنه بالالتفاف و الاشتمال به فلا ينبغي التأمل في صدق لبسه كما في لبس الإزار و المئزر، و أمّا إذا اريد مجرد تغطي الجسد به و جعله كاللحاف عند النوم فلا ينبغي التأمل في عدم صدق اللبس؛ و لذا يقال: إنّه نام عريانا.
السادس: أن لا يكون حريرا محضا للرجال
[٣] من غير خلاف في الجملة كما عن غير واحد، و تدل عليه صحيحة
[١] في الصفحة: ١٣١.