تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠١ - لا تجوز الصلاة في أجزاء السمور و القاقم و الفنك و الحواصل
و أمّا القاقم فيقال إنّه أكبر من الفأرة و الجرذ و يأكل الفأرة و من الحشرات التي تعيش تحت الأرض فتكون كسائر الحشرات محرمة الأكل و لم يعرف حكاية القول بجواز الصلاة في وبرها من أصحابنا، نعم روى في المستدرك رواية عن علي بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنك و القاقم؟ قال: «لا يلبس و لا يصلى فيه إلّا أن يكون ذكيا»[١].
و قد روى في الوسائل عن عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد، عن عبد اللّه بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنك؟ فقال: «لا يلبس و لا يصلى فيه إلّا أن يكون ذكيا»[٢] و ليس في هذا النقل ذكر القاقم.
و كيف ما كان، فمقتضى موثقة عبد اللّه بن بكير[٣] عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل.
و أمّا الفنك فقد يقال إنّه ثعلب رومي أو فرخ ابن آوى و المشهور عدم جواز الصلاة فيه و نسب الجواز إلى الصدوق قدّس سرّه في المقنع و الأمالي[٤] المعبّر عن الثانية بكتاب المجالس، و قد نسب ذلك إلى العلامة في المنتهى[٥]، و قد ورد في صحيحة أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه؟ قال:
[١] مستدرك الوسائل ٣: ١٩٩، الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٥٢، الباب ٤ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٣٤٥، الباب ٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث الأوّل.
[٤] المقنع: ٧٩، و الامالي: ٧٤٢، المجلس ٩٣.
[٥] منتهى المطلب ٤: ٢١٨.