فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٩ - الفصل الأول في كتاب قاض إلى قاض
ما يُنهى إلى الحاكم
ثمّ ما ينهى إلى الحاكم أمران: أحدهما حكم وقع بين المتخاصمين و الثاني: إثبات دعوى مدّعٍ على غائب.
أمّا الأوّل: فإن حضر شاهدا الإنهاء خصومة الخصمين، و سمعا ما حكم به الحاكم و أشهدهما على حكمه ثمّ شهدا بالحكم عند الآخر، ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم، و أنفذ ما ثبت عنده، لا أنّه يحكم بصحّة الحكم في نفس الأمر، إذ لا علم له بذلك؛ بل الفائدة فيه قطع خصومة الخصمين، لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة.
و إن لم يحضرا الخصومة، فحكى لهما الواقعة و صورة الحكم، و سمّى المتحاكمين بأسمائهما و آبائهما و صفاتهما، و أشهدهما على الحكم، ففيه تردّد، و القبول أولى، لأنّ حكمه كما كان ماضياً، كان إخباره ماضياً.
و أمّا الثاني: و هو إثبات دعوى المدّعي.
فإن حضر الشاهدان الدعوى و إقامة الشهادة و الحكم بما شهدا به و أشهدهما على نفسه بالحكم، و شهدا بذلك عند الآخر، قبلها و أنفذ الحكم.
و لو لم يحضرا الواقعة، و أشهدهما بما صورته: أنّ فلان بن فلان الفلانيّ ادّعى على فلان بن فلان الفلانيّ كذا، و شهد له بدعواه فلان