فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٩٤ - الثالثة صورة كون الحق دينا و المدين جاحدا له
و شمولها للفرع المذكور و عدمه.
١- قوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ...»[١].
٢- قوله تعالى: «وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ»[٢].
٣- قوله تعالى: «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ»[٣].
٤- النبوي المشهور: «ليّ الواجد بالدين يحلّ عرضه و عقوبته ...»[٤] بناءً على شمول «العقوبة» للتقاصّ و شمول «الليّ» للجحود[٥].
٥- ما روى العامّة عن عائشة أنّها قالت: «جاءت هند أمّ معاوية إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقالت: إنّ أبا سفيان رجل شحيح و أنّه لا يعطيني ما يكفيني و ولدي إلّا ما أخذت منه و هو لا يعلم، فهل عليّ في ذلك من شيء؟ فقال لها النبي صلى الله عليه و آله: خذي ما يكفيك و بنيك بالمعروف.»[٦] و دلالتها مبتنية على عدم كون قوله صلى الله عليه و آله إذناً منه[٧] و على تفسير العقوبة و الليّ بما يشملا التقاصّ و الجحود كما مرّ.
٦- ما روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن درّاج، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيجحده، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أ ياخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال:
[١]- البقرة( ٢): ١٩٤.
[٢]- البقرة( ٢): ١٩٤.
[٣]- النحل( ١٦): ١٢٦.
[٤]- وسائل الشيعة، الباب ٨ من أبواب الدين و القرض، ح ٤، ج ١٨، صص ٣٣٣ و ٣٣٤.
[٥]- راجع: جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٣٨٩.
[٦]- السنن الكبرى، ج ١٠، ص ١٤١.
[٧]- جواهر الكلام، المصدر السابق.