فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣٠ - فرع في حكم الحائض و المستحاضة
حتّى تطهر، و لا على المستحاضة حدّ حتّى تطهر.»[١] و ما رواه عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع حملها، و لا على النفساء حدّ حتّى تطهر، و لا على المستحاضة حتّى تطهر، و لا على الحائض حتّى تطهر.»[٢] و على هذا فيؤخّر الحدّ عن المستحاضة حتّى تبرأ.
و أمّا الحائض، فقد صرّح ابن إدريس رحمه الله بأنّه يقام عليها الحدّ، لأنّ الحيض دم جبلة و ليس بدم علّة. و تبعه على ذلك الماتن، و العلّامة رحمهما الله في القواعد و الإرشاد و التحرير، بل ذكر الشهيد الثاني رحمه الله أنّ الحائض صحيحة، لدلالة الحيض على اعتدال المزاج، و تبعه في ذلك صاحب الجواهر رحمه الله.[٣] و قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «فإنّ الحدّ واجب، و الحيض لا يمنع منه، لا عقلًا و لا شرعاً، و هو ظاهر.»[٤] و لكنّ الظاهر من كلام الفيض الكاشاني رحمه الله[٥] أنّها لا تجلد حتّى تبرأ. و قد مرّ في خبر الجعفريّات، و رواية دعائم الإسلام أنّها لا تحدّ حتّى تبرأ.
و على هذا فقد يشتبه الأمر، فتجري قاعدة الدرء، و الاحتياط أيضاً يقتضي التأخير و لا سيّما بملاحظة بناء الحدود على التخفيف.
و أمّا العامّة فلا يؤخّر الحدّ عند فقهاءهم إذا كان الحدّ الواجب على المريض هو الرجم، بل ينفّذ في الحال، لأنّ الرجم حدّ مهلك، و أمّا إذا كان الحدّ الواجب هو الجلد، فالحكم
[١]- مستدرك الوسائل، الباب ١١ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ٤، ج ١٨، ص ١٧.
[٢]- نفس المصدر، ح ٩، ص ١٨.
[٣]- راجع للتعرّف على المصادر: المصادر الماضية بعينها.
[٤]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٨٢.
[٥]- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٨٠، مفتاح ٥٢٨.