فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٨ - المطلب الأول في الإحصان في المرأة
مكاتبة زنت ... و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يبيّن [يتبيّن][١] عتقها.»[٢] و أمّا ما احتمله المحقّق الخونساري[٣] في الرواية، من أنّ إباء عليّ عليه السلام من الرجم يحتمل أن يكون من جهة عدم الزوج للمرأة المذكورة، حيث إنّه قد وقع الفصل بين الصدر و الذيل، و لا نعلم الفاصل، فبعيد جدّاً، و لا سيّما بملاحظة قول أبي جعفر عليه السلام: «قبل أن يتبيّن عتقها».
و ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن زرارة، عن الحسن بن السريّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا زنى العبد و الأمة و هما محصنان، فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين، نصف الحدّ.»[٤] و الرواية ضعيفة لجهالة «زرارة» الواسطة بين البرقيّ و الحسن بن السريّ، إذ رواية البرقيّ عن «زرارة بن أعين» بلا واسطة في غاية البعد و الغرابة، و لعلّه مصحف. فتعبير بعض[٥] عنها بالصحيحة في غير محلّه.
و خبر الحارث الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الأمة تزني، قال:
«تجلد نصف الحدّ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.»[٦] و الحارث الأحول لم يرد فيه مدح و لا توثيق. و هو ابن أبي جعفر محمّد بن نعمان الأحول الشهير بمؤمن الطاق.
و أمّا اعتبار أن يكون لها زوج متمكّنة منه، فتدلّ عليه صحيحة أبي عبيدة، عن
[١]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٢٨، ح ٩٢.
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ٣٣ من أبواب حدّ الزنا، ح ٣، ج ٢٨، ص ١٣٧.
[٣]- جامع المدارك، ج ٧، صص ١٠ و ١١.
[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ٣١ منها، ح ٣، ص ١٣٤.
[٥]- جامع المدارك، المصدر السابق.
[٦]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢، ص ١٣٣.