فقه الحدود و التعزيرات
(١)
مقدمة حول الحد و التعزير
١ ص
(٢)
معرفة الحد و التعزير
٤ ص
(٣)
الأمر الاول في أهمية إقامة الحدود
٤ ص
(٤)
الأمر الثاني في الحد لغة، كتابا و سنة
٧ ص
(٥)
أ - الحد في اللغة
٧ ص
(٦)
ب - الحد في الكتاب
٨ ص
(٧)
ج - الحد في الأخبار
٩ ص
(٨)
الأمر الثالث في التعزير لغة، كتابا و سنة
١٣ ص
(٩)
أ - التعزير في اللغة
١٣ ص
(١٠)
ب - التعزير في الكتاب
١٤ ص
(١١)
ج - التعزير في الأخبار
١٤ ص
(١٢)
الأمر الرابع في الحد و التعزير اصطلاحا
١٨ ص
(١٣)
المطلب الأول في نقد تعريف المحقق رحمه الله للحد و التعزير
٢١ ص
(١٤)
المطلب الثاني في الفروق المذكورة بين الحد و التعزير
٢٤ ص
(١٥)
موجبات الحد
٢٨ ص
(١٦)
موجبات التعزير
٣٢ ص
(١٧)
الأمر الأول في التعزير لارتكاب الحرام أو ترك الواجب
٣٢ ص
(١٨)
القول الأول ما قد ظهر من المبسوط
٣٦ ص
(١٩)
القول الثاني اختصاص التعزير بمن فعل أحد الكبائر
٣٦ ص
(٢٠)
القول الثالث تعلقه بالكبائر مطلقا
٣٧ ص
(٢١)
الأمر الثاني في التعزيرات الحكومية
٣٧ ص
(٢٢)
الأمر الثالث في مسائل نأتي عليها من خلال مطالب
٤٢ ص
(٢٣)
المطلب الأول في ما يعاقب به في التعزير
٤٢ ص
(٢٤)
المطلب الثاني في التعزير المالي
٥٥ ص
(٢٥)
المطلب الثالث في كمية التعزير الجسمي
٦٣ ص
(٢٦)
القول الأول عدم بلوغه حد الحر في الحر، و لا حد العبد في العبد، إجمالا و من دون تعيين
٦٩ ص
(٢٧)
القول الثاني التفصيل بين الجرائم
٦٩ ص
(٢٨)
القول الثالث أن لا يبلغ حد الحر في الحر، و لا حد العبد في العبد، مع تعيين أدنى الحد فيهما بأحد الوجوه التالية
٦٩ ص
(٢٩)
المتصدي لإقامة الحدود
٧٦ ص
(٣٠)
درء الحدود بالشبهات
٨٤ ص
(٣١)
الأمر الأول في مدرك القاعدة
٨٦ ص
(٣٢)
الأمر الثاني في المراد من الشبهة
٨٩ ص
(٣٣)
الأمر الثالث في تعيين هوية المشتبه
٩٣ ص
(٣٤)
الأمر الرابع في نتائج القاعدة
٩٤ ص
(٣٥)
الأمر الخامس في تطبيق القاعدة على جرائم التعازير
٩٥ ص
(٣٦)
الأمر السادس في أقسام الشبهة
٩٦ ص
(٣٧)
أ - أقسام الشبهة عند الشافعية
٩٧ ص
(٣٨)
ب - أقسام الشبهة عند الحنفية
٩٧ ص
(٣٩)
بعض أحكام مطلق الحدود
١٠٠ ص
(٤٠)
الأمر الأول في التعجيل في إقامة الحدود
١٠٠ ص
(٤١)
الأمر الثاني في عدم الكفالة في الحدود
١٠٢ ص
(٤٢)
الأمر الثالث في عدم الشفاعة في إقامة الحدود
١٠٤ ص
(٤٣)
الأمر الرابع في باقي أحكام مطلق الحد
١٠٨ ص
(٤٤)
أ - عدم اليمين في الحدود
١٠٨ ص
(٤٥)
ب - عدم الإرث في الحدود
١٠٩ ص
(٤٦)
ج - عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود
١١١ ص
(٤٧)
القسم الأول و فيه أبواب
١١٣ ص
(٤٨)
الباب الأول في الزنا
١١٣ ص
(٤٩)
تمهيد في عظم معصية الزنا
١١٥ ص
(٥٠)
أ - الكتاب و جريمة الزنا
١١٦ ص
(٥١)
ب - الأخبار و جريمة الزنا
١١٧ ص
(٥٢)
النظر الأول في تعريف الزنا و موجب الحد
١٢١ ص
(٥٣)
الفصل الأول في مفهوم الزنا
١٢٤ ص
(٥٤)
أ - الزنا لغة
١٢٤ ص
(٥٥)
ب - الزنا اصطلاحا
١٢٥ ص
(٥٦)
الفصل الثاني في الوطء في الدبر
١٣٠ ص
(٥٧)
الفصل الثالث في وطء الخنثى
١٣٣ ص
(٥٨)
أ الخنثى في اللغة
١٣٤ ص
(٥٩)
ب - الخنثى في كلمات الفقهاء
١٣٤ ص
(٦٠)
ج - الخنثى في الأخبار
١٣٦ ص
(٦١)
النظر الثاني في شرائط تعلق الحد
١٤٣ ص
(٦٢)
الفصل الأول في اشتراط العلم بالتحريم
١٤٧ ص
(٦٣)
الأمر الأول في تزويج المحرمة مع الجهل بالتحريم
١٥٢ ص
(٦٤)
الأمر الثاني في عدم سقوط الحد لشبهة عقد النكاح
١٥٢ ص
(٦٥)
الأمر الثالث في عدم سقوط الحد لشبهة الاستئجار
١٥٥ ص
(٦٦)
الأمر الرابع في وطء المتشبهة بالزوجة
١٥٦ ص
(٦٧)
الأمر الخامس في سقوط الحد بادعاء الزوجية
١٥٩ ص
(٦٨)
الأمر السادس في حد الزنا على الأعمى مع ادعاءه الشبهة
١٦٠ ص
(٦٩)
القول الأول لا يقبل قوله مطلقا
١٦٠ ص
(٧٠)
القول الثاني القبول مع احتمال صدقه
١٦٠ ص
(٧١)
القول الثالث التفصيل في المسألة
١٦١ ص
(٧٢)
الفصل الثاني في اشتراط الاختيار
١٦٣ ص
(٧٣)
الأمر الأول في تحقق الإكراه في طرف الرجل
١٦٥ ص
(٧٤)
الأمر الثاني في شروط تحقق الإكراه
١٦٧ ص
(٧٥)
الأمر الثالث في قبول ادعاء الإكراه
١٦٨ ص
(٧٦)
الأمر الرابع في ثبوت المهر على الزاني المكره
١٦٩ ص
(٧٧)
الأمر الخامس في عدم ثبوت الحد مع الاضطرار
١٧٢ ص
(٧٨)
الفصل الثالث في اشتراط البلوغ
١٧٨ ص
(٧٩)
الفصل الرابع في اشتراط كمال العقل
١٨٢ ص
(٨٠)
القول الأول عدم ثبوت الحد مطلقا
١٨٣ ص
(٨١)
القول الثاني ثبوت الحد رجما مع الإحصان و جلدا مع عدمه كغير المجنون
١٨٤ ص
(٨٢)
القول الثالث التفصيل بين المجنون المطبق الذي لا يفيق و لا يهتدي سبيلا
١٨٥ ص
(٨٣)
القول الرابع التردد في المسألة
١٨٥ ص
(٨٤)
الفصل الخامس في الإحصان
١٩٠ ص
(٨٥)
الأمر الأول في الإحصان لغة، كتابا و سنة
١٩١ ص
(٨٦)
أ - الإحصان في اللغة
١٩١ ص
(٨٧)
ب - الإحصان في الكتاب
١٩٢ ص
(٨٨)
ج - الإحصان في الأخبار
١٩٣ ص
(٨٩)
الأمر الثاني في الإحصان في كلمات الفقهاء
١٩٥ ص
(٩٠)
الأمر الثالث في اشتراط البلوغ في تحقق الإحصان
١٩٧ ص
(٩١)
الأمر الرابع في اشتراط الحرية في تحقق الإحصان
١٩٩ ص
(٩٢)
الأمر الخامس في اشتراط العقل في تحقق الإحصان
٢٠٠ ص
(٩٣)
الأمر السادس في شرائط الوطء الموجب للإحصان
٢٠٣ ص
(٩٤)
الأول كونه صاحب فرج بالعقد الدائم أو الملك
٢٠٣ ص
(٩٥)
الثاني كونه متمكنا من الفرج، يغدو عليه و يروح
٢١٢ ص
(٩٦)
الثالث حصول وطء الزوجة قبلا بما يوجب الغسل
٢١٦ ص
(٩٧)
الأمر السابع في عدم اشتراط إحصان أحد الزوجين في تحقق إحصان الآخر
٢٢١ ص
(٩٨)
الأمر الثامن في عدم اشتراط الإسلام في الإحصان
٢٢٣ ص
(٩٩)
الأمر التاسع في مطالب حول الإحصان
٢٢٦ ص
(١٠٠)
المطلب الأول في الإحصان في المرأة
٢٢٦ ص
(١٠١)
المطلب الثاني في مدخلية الطلاق في الإحصان
٢٣٢ ص
(١٠٢)
المطلب الثالث في موارد لزوم تجديد الوطء في تحقق الإحصان
٢٣٩ ص
(١٠٣)
النظر الثالث في ما يثبت به الزنا
٢٤١ ص
(١٠٤)
تمهيد في ثبوت الجرائم بعلم القاضي
٢٤٤ ص
(١٠٥)
القول الأول الجواز مطلقا
٢٤٤ ص
(١٠٦)
القول الثاني التفصيل بين حقوق الناس
٢٤٤ ص
(١٠٧)
القول الثالث القول بالتفصيل في حقوق الناس
٢٤٥ ص
(١٠٨)
القول الرابع عدم الجواز مطلقا
٢٤٥ ص
(١٠٩)
الفصل الأول في الإقرار
٢٥٣ ص
(١١٠)
الأمر الأول في حجية الإقرار و شرائطه
٢٥٧ ص
(١١١)
المطلب الأول في اشتراط البلوغ
٢٥٧ ص
(١١٢)
المطلب الثاني في اشتراط العقل
٢٥٨ ص
(١١٣)
المطلب الثالث في اشتراط الاختيار أو الطواعية
٢٥٨ ص
(١١٤)
المطلب الرابع في اشتراط التكرار أربع مرات
٢٦٣ ص
(١١٥)
الفرع الأول في تعدد مجالس الإقرار
٢٦٩ ص
(١١٦)
القول الأول اشتراط تعدد المجالس
٢٦٩ ص
(١١٧)
القول الثاني عدم اشتراط تعدد المجالس
٢٧١ ص
(١١٨)
القول الثالث التوقف في المسألة
٢٧١ ص
(١١٩)
الفرع الثاني في الإقرار دون الأربع
٢٧٤ ص
(١٢٠)
الأمر الثاني في كيفية إقرار الأخرس
٢٧٦ ص
(١٢١)
الأمر الثالث في استلزام الإقرار القذف إذا عين الطرف الآخر
٢٨٠ ص
(١٢٢)
القول الأول ثبوت الحد
٢٨٠ ص
(١٢٣)
القول الثاني عدم ثبوت حد القذف
٢٨٢ ص
(١٢٤)
الأمر الرابع في الإقرار بحد لم يبينه
٢٨٥ ص
(١٢٥)
القول الأول لا يكلف المقر بالبيان
٢٨٧ ص
(١٢٦)
القول الثاني إنه يكلف بالبيان و يستفسر منه
٢٨٨ ص
(١٢٧)
القول الثالث إنه يضرب حتى ينهى عن نفسه، فيكون مقدار الجلد منوطا بنظر المقر
٢٨٩ ص
(١٢٨)
القول الرابع لا يضرب أقل من الثمانين و لا أكثر من المائة
٢٩١ ص
(١٢٩)
الأمر الخامس في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد
٢٩٣ ص
(١٣٠)
القول الأول إن على المرأة و الرجل اللذين ينامان تحت إزار واحد، مائة جلدة
٢٩٣ ص
(١٣١)
القول الثاني إنه وجب على فاعل تلك الجريمة، التعزير بنحو مطلق
٢٩٤ ص
(١٣٢)
القول الثالث إنهما يعزران إلا أنه لا ينقص في جانب القلة عن العشر
٢٩٤ ص
(١٣٣)
الأمر السادس في الإنكار بعد الإقرار
٣٠٣ ص
(١٣٤)
الأقوال
٣٠٣ ص
(١٣٥)
القول الأول سقوط الحد في حدود الله الخالصة
٣٠٣ ص
(١٣٦)
القول الثاني سقوط حد الزنا، رجما كان أو جلدا
٣٠٤ ص
(١٣٧)
القول الثالث التفصيل في المسألة بما ذكره الماتن رحمه الله في كتبه
٣٠٥ ص
(١٣٨)
ثم إنه بقي هنا أمران نذكرهما ضمن الفرعين الآتيين
٣٠٧ ص
(١٣٩)
الفرع الأول في جلد من رجع عن الإقرار بما يوجب الرجم
٣٠٧ ص
(١٤٠)
الفرع الثاني في الرجوع عن الإقرار بما يوجب القتل
٣٠٨ ص
(١٤١)
الأمر السابع في التوبة بعد الإقرار
٣١١ ص
(١٤٢)
الفرع الأول في عفو الإمام عن الحد
٣١٧ ص
(١٤٣)
الفرع الثاني في عفو الإمام عن التعزير
٣٢١ ص
(١٤٤)
الأمر الثامن في حمل غير ذات البعل
٣٢٦ ص
(١٤٥)
القول الأول إنها تسأل و تستفسر
٣٢٦ ص
(١٤٦)
القول الثاني أنها لا تحد بمجرد الحمل، و لا يجب الفحص عنها، و لا الاستفسار،
٣٢٧ ص
(١٤٧)
الفصل الثاني في البينة
٣٢٩ ص
(١٤٨)
الأمر الأول في العدد المعتبر في الشهادة
٣٣٣ ص
(١٤٩)
القول الأول لزوم كون الشهود أربعة رجال عدول
٣٣٣ ص
(١٥٠)
القول الثاني جواز كون الشهود ثلاثة رجال و امرأتين، و يثبت به الرجم
٣٣٧ ص
(١٥١)
القول الثالث نفس القول الثاني مع ما يضاف إليه من جواز كون الشهود رجلين و أربعة نساء
٣٤٠ ص
(١٥٢)
القول الرابع ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نساء
٣٤٢ ص
(١٥٣)
الأمر الثاني في ثبوت حد القذف إذا لم يكمل الشهود
٣٤٤ ص
(١٥٤)
الأمر الثالث في كيفية المشاهدة
٣٤٦ ص
(١٥٥)
المطلب الأول في اعتبار مشاهدة الولوج
٣٤٦ ص
(١٥٦)
المطلب الثاني في اعتبار نفي العقد و الشبهة
٣٥٢ ص
(١٥٧)
المطلب الثالث في حكم إجراء الحد على الشهود
٣٥٣ ص
(١٥٨)
الأمر الرابع في توافق كلام الشهود
٣٥٦ ص
(١٥٩)
الأمر الخامس في اختلاف الشهود في الإكراه و المطاوعة
٣٦٢ ص
(١٦٠)
القول الأول ثبوت الحد على الرجل
٣٦٢ ص
(١٦١)
القول الثاني عدم ثبوت الحد على الرجل
٣٦٣ ص
(١٦٢)
القول الثالث التوقف في المسألة
٣٦٤ ص
(١٦٣)
القول الرابع التفصيل في المسألة بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهدا على زنا المرأة أيضا
٣٦٤ ص
(١٦٤)
الأمر السادس في إيقاع الشهادة في مجلس واحد
٣٦٨ ص
(١٦٥)
الأمر السابع في الشهادة بزنا قديم
٣٧٦ ص
(١٦٦)
الأمر الثامن في التوبة قبل قيام البينة و بعده
٣٨٠ ص
(١٦٧)
المطلب الأول في التوبة قبل قيام البينة
٣٨٠ ص
(١٦٨)
المطلب الثاني في التوبة بعد قيام البينة
٣٨٤ ص
(١٦٩)
القول الأول تخيير الإمام بين العفو عنه و إقامة الحد عليه
٣٨٥ ص
(١٧٠)
القول الثاني وجوب الحد عليه، و لم يجز للإمام العفو عنه
٣٨٥ ص
(١٧١)
النظر الرابع في أقسام حد الزنا
٣٨٩ ص
(١٧٢)
تمهيد في أقسام الحد
٣٩٢ ص
(١٧٣)
الفصل الأول في القتل
٣٩٥ ص
(١٧٤)
الأمر الأول في الزنا بذات المحرم
٣٩٩ ص
(١٧٥)
المطلب الأول في المراد من ضربة السيف
٤٠٦ ص
(١٧٦)
المطلب الثاني في المراد من ذات المحرم
٤٠٩ ص
(١٧٧)
القول الأول اختصاص الحكم بالنسب
٤١٠ ص
(١٧٨)
القول الثاني شمول الحكم للمحرم بالرضاع أيضا
٤١١ ص
(١٧٩)
القول الثالث شمول الحكم للمحرم بالمصاهرة و السبب أيضا
٤١١ ص
(١٨٠)
فرع في المحرمية الحاصلة من الزنا
٤١٢ ص
(١٨١)
المطلب الثالث في حكم من زنى بامرأة أبيه
٤١٣ ص
(١٨٢)
القول الأول وجوب القتل لمن زنى بامرأة أبيه
٤١٣ ص
(١٨٣)
القول الثاني عدم وجوب القتل
٤١٤ ص
(١٨٤)
القول الثالث التوقف في المسألة و الاكتفاء بنقل الأقوال
٤١٤ ص
(١٨٥)
المطلب الرابع في تغليظ عقوبة الزنا بالمحارم
٤١٦ ص
(١٨٦)
القول الأول الاقتصار على القتل
٤١٦ ص
(١٨٧)
القول الثاني إنه إن كان محصنا جلد ثم رجم، و إن لم يكن محصنا جلد ثم قتل
٤١٦ ص
(١٨٨)
القول الثالث الجمع بين الجلد و القتل في المحصن و غير المحصن
٤١٧ ص
(١٨٩)
القول الرابع التردد في المسألة
٤١٨ ص
(١٩٠)
الأمر الثاني في زنا الذمي بالمسلمة
٤٢١ ص
(١٩١)
فرع في سقوط الحد عن الذمي بإسلامه
٤٢٤ ص
(١٩٢)
الأمر الثالث في الزنا بامرأة مكرها لها
٤٢٧ ص
(١٩٣)
الفرع الأول في قتل المرأة إذا أكرهت الرجل على الزنا
٤٣٠ ص
(١٩٤)
الفرع الثاني في قتل من زنى بالصغيرة مكرها لها
٤٣٠ ص
(١٩٥)
الفصل الثاني في الرجم
٤٣٣ ص
(١٩٦)
الأمر الأول في ثبوت الرجم في الشريعة
٤٣٦ ص
(١٩٧)
الأمر الثاني في الجمع بين الرجم و الجلد
٤٣٩ ص
(١٩٨)
القول الأول الرجم فقط دون الجلد مطلقا
٤٤٠ ص
(١٩٩)
القول الثاني الرجم و الجلد لهما من غير تفصيل بين الشيخ و الشاب
٤٤٠ ص
(٢٠٠)
القول الثالث الرجم و الجلد في الشيخ و الشيخة، و الرجم فقط في الشاب و الشابة
٤٤١ ص
(٢٠١)
القول الرابع الرجم فقط إذا كان الزاني محصنا و الطرف الآخر غير محصن، و الرجم و الجلد إذا كان كلاهما محصنين
٤٤٢ ص
(٢٠٢)
الأمر الثالث في زنا المحصن بغير البالغة و المحصنة بغير البالغ
٤٥١ ص
(٢٠٣)
القول الأول عدم ثبوت الرجم، بل يجلد المحصن حدا تاما
٤٥١ ص
(٢٠٤)
القول الثاني ثبوت الرجم للرجل المحصن و المرأة المحصنة
٤٥٢ ص
(٢٠٥)
القول الثالث التفصيل بين الفرضين المذكورين
٤٥٢ ص
(٢٠٦)
الأمر الرابع في زنا المحصن بغير العاقلة
٤٥٨ ص
(٢٠٧)
الفصل الثالث في الجلد و التغريب
٤٦٣ ص
(٢٠٨)
الأمر الأول فيمن يجب عليه الجلد و التغريب
٤٦٧ ص
(٢٠٩)
القول الأول إن الزاني إن كان بكرا - و هو الذي قد أملك امرأة و لا يكون قد دخل بها بعد - فإنه يجب عليه الجلد مائة
٤٦٨ ص
(٢١٠)
القول الثاني يجب على البكر - و هو الذي ليس بمحصن
٤٦٩ ص
(٢١١)
مطالب لها صلة بالمسألة
٤٧٧ ص
(٢١٢)
المطلب الأول في عقوبة التغريب
٤٧٨ ص
(٢١٣)
المطلب الثاني في عقوبة الجز
٤٨٢ ص
(٢١٤)
المطلب الثالث في المراد من الإملاك
٤٨٤ ص
(٢١٥)
الأمر الثاني في عقوبة المملوك
٤٨٦ ص
(٢١٦)
الفصل الرابع في أمور حول أقسام الحد
٤٨٩ ص
(٢١٧)
الأمر الأول في تكرر الزنا
٤٩٣ ص
(٢١٨)
المطلب الأول في تكرر الزنا بعد إقامة الحد
٤٩٣ ص
(٢١٩)
القول الأول من أقيم عليه حد الزنا مرتين، إن عاد قتل
٤٩٤ ص
(٢٢٠)
القول الثاني من أقيم عليه حد الزنا ثلاث مرات، قتل في الرابعة
٤٩٤ ص
(٢٢١)
القول الثالث إنه يقتل في الخامسة
٤٩٦ ص
(٢٢٢)
المطلب الثاني في تكرر الزنا قبل إقامة الحد
٤٩٧ ص
(٢٢٣)
الأمر الثاني في زنا الذمي بالذمية
٥٠٢ ص
(٢٢٤)
الأمر الثالث في عقوبة الزانية الحامل
٥١١ ص
(٢٢٥)
الأمر الرابع في تأخير الحد عمن يخشى هلاكه أو تضرره
٥٢٠ ص
(٢٢٦)
المطلب الأول في عدم تأخير الرجم
٥٢٠ ص
(٢٢٧)
المطلب الثاني في الجلد مع سلامة الزاني
٥٢١ ص
(٢٢٨)
المطلب الثالث في الجلد في حالة المرض
٥٢٣ ص
(٢٢٩)
فرع في حكم الحائض و المستحاضة
٥٢٩ ص
(٢٣٠)
الأمر الخامس في عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد
٥٣٣ ص
(٢٣١)
الأمر السادس في إقامة الحد في أرض العدو أو الحرم
٥٣٨ ص
(٢٣٢)
المطلب الأول في إقامة الحد في أرض العدو
٥٣٨ ص
(٢٣٣)
المطلب الثاني في إقامة الحد في الحرم
٥٤٢ ص
(٢٣٤)
فرع في إقامة الحد في المساجد
٥٤٦ ص
(٢٣٥)
النظر الخامس في كيفية إيقاع الحد
٥٥١ ص
(٢٣٦)
الفصل الأول في اجتماع الرجم و الجلد
٥٥٣ ص
(٢٣٧)
القول الأول وجوب التأخير بين الحدين حتى يبرأ أثر الحد الأول
٥٥٨ ص
(٢٣٨)
القول الثاني عدم جواز التأخير أصلا
٥٥٨ ص
(٢٣٩)
القول الثالث جواز التربص استحبابا
٥٥٩ ص
(٢٤٠)
القول الرابع إنه يتربص يوم بعد الجلد ثم يرجم
٥٥٩ ص
(٢٤١)
الفصل الثاني في كيفية الرجم
٥٦١ ص
(٢٤٢)
الأمر الأول في دفن المرجوم عند الرجم
٥٦٥ ص
(٢٤٣)
الأمر الثاني في فرار المرجوم من الحفيرة
٥٧٥ ص
(٢٤٤)
القول الأول إنه لم يعد مطلقا، سواء أصابته الحجارة أم لا
٥٧٥ ص
(٢٤٥)
القول الثاني أنه إن فر قبل إصابة الحجارة به أعيد، و إن فر بعد إصابة الحجر به فلا يعاد
٥٧٦ ص
(٢٤٦)
الأمر الثالث في من يبدأ بالرجم
٥٨٢ ص
(٢٤٧)
الأمر الرابع في إقامة الحد في محضر الناس
٥٨٨ ص
(٢٤٨)
المطلب الأول في حكم إعلام الناس
٥٨٨ ص
(٢٤٩)
المطلب الثاني في حكم حضور الناس
٥٩١ ص
(٢٥٠)
القول الأول أقلها واحد
٥٩١ ص
(٢٥١)
القول الثاني أقل الطائفة ثلاثة
٥٩٢ ص
(٢٥٢)
القول الثالث أقل الطائفة عشرة
٥٩٣ ص
(٢٥٣)
القول الرابع ما ذهب إليه العلامة و الشهيد الثاني رحمهما الله من أنه يرجع إلى العرف في ذلك، فمهما دل عليه لفظ الطائفة صرف إليه
٥٩٤ ص
(٢٥٤)
الأمر الخامس في كيفية الأحجار المرمي بها
٥٩٨ ص
(٢٥٥)
الأمر السادس في خصوصية الراجم و من حضر الرجم
٦٠٢ ص
(٢٥٦)
القول الأول جواز ذلك و لكن على كراهة
٦٠٢ ص
(٢٥٧)
القول الثاني عدم جوازه
٦٠٣ ص
(٢٥٨)
القول الثالث التوقف في المسألة
٦٠٤ ص
(٢٥٩)
الأمر السابع في تجهيز المرجوم
٦٠٩ ص
(٢٦٠)
الفصل الثالث في كيفية الجلد
٦١٥ ص
(٢٦١)
الأمر الأول في حالة المحدود حين الجلد
٦١٨ ص
(٢٦٢)
القول الأول أنه يجلد الرجل على حالته التي وجد عليها
٦١٨ ص
(٢٦٣)
القول الثاني أنه لا فرق بين الرجل و المرأة في أنهما يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا
٦١٩ ص
(٢٦٤)
القول الثالث يجرد الرجل حين الجلد مطلقا
٦١٩ ص
(٢٦٥)
الأمر الثاني في كيفية الضرب
٦٢٤ ص
(٢٦٦)
الأمر الثالث في صفة السوط
٦٢٧ ص
(٢٦٧)
الأمر الرابع في مواضع الضرب
٦٣٠ ص
(٢٦٨)
النظر السادس في اللواحق
٦٣٥ ص
(٢٦٩)
المسألة الأولى الشهادة على امرأة بالزنا مع ادعاءها كونها بكرا
٦٣٨ ص
(٢٧٠)
الأمر الأول في حد المشهود عليها
٦٣٨ ص
(٢٧١)
الصورة الأولى الشهادة على المرأة بالزنا قبلا
٦٣٨ ص
(٢٧٢)
الصورة الثانية الشهادة على المرأة بالزنا دبرا
٦٤٠ ص
(٢٧٣)
الصورة الثالثة الشهادة على المرأة بالزنا بنحو الإطلاق
٦٤٠ ص
(٢٧٤)
الأمر الثاني في حد الشهود للفرية
٦٤١ ص
(٢٧٥)
القول الأول يحد الشهود حد الفرية
٦٤١ ص
(٢٧٦)
القول الثاني إنه كما لا يحد المشهود عليها، لا يحد الشهود أيضا
٦٤٢ ص
(٢٧٧)
المسألة الثانية حضور الشهود عند إقامة الحد
٦٤٨ ص
(٢٧٨)
المسألة الثالثة حضور الشهود عند الرجم
٦٥٤ ص
(٢٧٩)
المسألة الرابعة شهادة الزوج ضمن الشهود الأربعة
٦٥٨ ص
(٢٨٠)
القول الأول وجوب الحد عليها مع اجتماع شرائط الشهادة
٦٥٨ ص
(٢٨١)
القول الثاني وجوب الحد على المرأة إن شهد الزوج ابتداء
٦٥٩ ص
(٢٨٢)
القول الثالث إنه يحد الشهود، و يلاعن الزوج و إلا يحد هو أيضا
٦٦٠ ص
(٢٨٣)
القول الرابع إنه إن كانت المرأة غير مدخول بها صحت الشهادة و وجب الحد عليها
٦٦١ ص
(٢٨٤)
القول الخامس ما احتمله المحقق الأردبيلي رحمه الله من عدم حد الشهود و لا المقذوفة،
٦٦١ ص
(٢٨٥)
المسألة الخامسة اشتراط المطالبة في إقامة الحدود
٦٦٦ ص
(٢٨٦)
المسألة السادسة رد شهادة الشهود أو رجوعهم عنها
٦٧٤ ص
(٢٨٧)
الأمر الأول في رد شهادة الشهود
٦٧٤ ص
(٢٨٨)
القول الأول يحد الجميع
٦٧٤ ص
(٢٨٩)
القول الثاني التفصيل في المسألة بين ما إذا ردت الشهادة بأمر ظاهر فيحد الجميع
٦٧٤ ص
(٢٩٠)
الأمر الثاني في رجوع الشهود عن شهادتهم
٦٨٠ ص
(٢٩١)
المسألة السابعة وجدان الرجل زوجته مع من يزني بها
٦٨٦ ص
(٢٩٢)
المسألة الثامنة افتضاض البكر
٦٩٨ ص
(٢٩٣)
و أما إن افتض أمة، فاختلف الأصحاب في ذلك على الأقوال التالية
٦٩٨ ص
(٢٩٤)
القول الأول إن على المفتض عشر قيمتها
٦٩٨ ص
(٢٩٥)
القول الثاني على المفتض الأرش و أنه يغرم ما بين قيمتها بكرا و ثيبا
٦٩٩ ص
(٢٩٦)
القول الثالث على المفتض أكثر الأمرين من الأرش و العشر
٦٩٩ ص
(٢٩٧)
القول الرابع أنه يلزم على المفتض مهر المثل كما كان كذلك في الحرة
٦٩٩ ص
(٢٩٨)
و الآراء المذكورة في كلمات الفقهاء حول تلك العقوبة متعددة
٧٠٠ ص
(٢٩٩)
القول الأول إنه يضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين
٧٠٠ ص
(٣٠٠)
القول الثاني إنه يعاقب من ثلاثين جلدة إلى تسعة و سبعين
٧٠٠ ص
(٣٠١)
القول الثالث إن عقوبته من ثلاثين إلى تسعة و تسعين سوطا
٧٠١ ص
(٣٠٢)
القول الرابع إطلاق الحد أو التعزير بما يراه الحاكم من دون تعيين مقداره
٧٠١ ص
(٣٠٣)
القول الخامس إنه يحد ثمانين جلدة
٧٠١ ص
(٣٠٤)
تتمة في افتضاض المرأة نفسها
٧٠٣ ص
(٣٠٥)
المسألة التاسعة تزوج الأمة على الحرة المسلمة
٧٠٦ ص
(٣٠٦)
المسألة العاشرة الزنا في مكان أو زمان شريف
٧١٤ ص
(٣٠٧)
الفهرس التفصيلي لمطالب الجزء الأول
٧١٩ ص
(٣٠٨)
مقدمة حول الحد و التعزير
٧١٩ ص
(٣٠٩)
الباب الأول في الزنا
٧٢٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص

فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧١٨ - المسألة العاشرة الزنا في مكان أو زمان شريف

بملاحظة قاعدة الدرء، و التخفيف المطلوب في نظر الشرع.

قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «و اعلم أنّ مجرّد الشهرة لا يكفي بمثل هذا الحكم، بل لا بدّ له من دليل، نصّ أو إجماع، فإنّ زيادة عقوبة لا لدليل، خصوصاً فيما عيّن له الشارع حدّاً، غير معقول، و كذا تعيينها برأي الحاكم مهما أراد من الزيادة.»[١] و استشكل المحقّق الخونساري رحمه الله أيضاً في المسألة بأمور ظهرت من تضاعيف كلامنا، فراجع.[٢] اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه يكفي في ذلك الشهرة، و ما مرّ من الاعتبار العقليّ حيث إنّ انتهاك المحترمات أمر محرّم.

لقد استوفينا البحث إلى هنا عمّا أردنا بيانه في باب الزنا و به تمّ بحمد اللَّه الفراغ من الجزء الأوّل من هذا الكتاب في الثالث و العشرين من شهر ربيع الثاني سنة ألف و أربعمائة و سبعة و عشرين الهجريّة سائلين المولى العزيز التوفيق لاستمرار البحث و إدامته في الجزء الثاني حول بقيّة مسائل كتاب الحدود، إنّه سميع مجيب.


[١]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٨٤.

[٢]- جامع المدارك، ج ٧، ص ٦٥.