فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧١ - القول الثالث أن لا يبلغ حد الحر في الحر، و لا حد العبد في العبد، مع تعيين أدنى الحد فيهما بأحد الوجوه التالية
و السند موثّق ب «إسحاق بن عمّار»، و قد رواه الكليني رحمه الله أيضاً بسند آخر موثّق[١]، و روي نحوه في المستدرك عن نوادر محمّد بن أحمد بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار[٢].
٣- ما رواه الصدوق رحمه الله مرسلًا، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: لا يحلّ لوالٍ يؤمن باللَّه و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ، و أذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.»[٣] و رواه في المستدرك عن كتاب الجعفريّات بسند مجهول عن عليّ عليه السلام، عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إلى قوله: «إلّا في حدّ».[٤] ٤- ما نقله في المستدرك عن فقه الرضا عليه السلام: «التعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة و ثلاثين، و التأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.»[٥] ٥- ما ورد في صحيح مسلم بسنده عن أبي بُردة الأنصاري، أنّه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلّا في حدّ من حدود اللَّه.»[٦] و رواه الترمذي و البخاري أيضاً، و ذكرا بدل أسواط: «جلدات».[٧] هذا ما ظفرنا به من الروايات الواردة، و المهمّ الجمع بينها، و رفع التهافت الظاهر فيها، فنقول:
[١]- الكافي، ج ٧، ص ٢٤٠، ح ١.
[٢]- مستدرك الوسائل، الباب ٦ من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات، ح ٢، ج ١٨، ص ١٩٤.
[٣]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢، ص ٣٧٥.
[٤]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح ٣.
[٥]- نفس المصدر، ح ١.
[٦]- صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير، ج ١١، ص ٢٢١.
[٧]- سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ٣٠، ما جاء في التعزير، ج ٤، ص ٥١، الرقم ١٤٦٣- صحيح البخاري، كتاب ٨٦، كتاب الحدود، باب ٤٢، كمّ التعزير و الأدب، ج ٨، ص ٣١.