فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٠١ - القول الخامس إنه يحد ثمانين جلدة
القول الأوّل، فيتّحد مع القول الثاني.
القول الثالث: إنّ عقوبته من ثلاثين إلى تسعة و تسعين سوطاً
؛ و هذا هو المذكور في النهاية، و السرائر، و الوسيلة.[١] و من القريب جدّاً اتّحاد هذا القول و القول الثاني، و تصحيف «سبعين» ب: «تسعين»، و لذا فإنّ الموجود في النكت، و أيضاً في النهاية التي طبعت في ضمنها هو: تسعة و سبعين.[٢] و نسب الفاضل الآبي إلى الشيخ رحمهما الله القول بجلد المفتضّ من ثلاثين إلى تسعة و سبعين، ثمّ قال: «و في بعض نسخ النهاية: و تسعين».[٣]
القول الرابع: إطلاق الحدّ أو التعزير بما يراه الحاكم من دون تعيين مقداره
؛ و الأوّل- أعني: إطلاق الحدّ- يظهر من الصدوق، و الثاني- أي إطلاق التعزير- من أبي الصلاح الحلبي، و المحقّق الأردبيلي، و المحقّق الخميني رحمهم الله[٤]. و لعلّ المراد بالحدّ أيضاً هو التعزير، إذ لا يخفى أنّه كثيراً ما يستعمل الحدّ و يراد به التعزير، على أنّ مقدار الحدّ ليس منوطاً بنظر الحاكم.
القول الخامس: إنّه يحدّ ثمانين جلدة
؛ و هو الظاهر من العلّامة في المختلف، و الشهيد الثاني رحمهما الله في الروضة، و احتمله المحقّق الأردبيلي، و ذهب إليه المحقّق الخوئي رحمهما الله[٥]
[١]- النهاية، ص ٦٩٩- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٤٩- الوسيلة، ص ٤١١.
[٢]- النهاية و نكتها، ج ٣، ص ٢٩٧.
[٣]- كشف الرموز، ج ٢، ص ٥٥٧.
[٤]- المقنع، ص ٤٣٢- الكافي في الفقه، صص ٤١٧ و ٤١٨- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٩٧- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٦٨، مسألة ٦.
[٥]- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٦٦، مسألة ٢٠- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ١٢٥- مجمع الفائدة و البرهان، المصدر السابق- مباني تكملة المنهاج، ج ١، صص ٣٣٩ و ٣٤٠، مسألة ٢٨٤.