فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٨٧ - القول الثاني وجوب الحد عليه، و لم يجز للإمام العفو عنه
شيء، و إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ، و إن علم مكانه بعث إليه.»[١] و الحديث و إن كان مرسلًا إلّا أنّ مرسله: «صفوان بن يحيى»، و قد قال الشيخ الطوسي رحمه الله في حقّه: «و لأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و غيرهم من الثقات- الذين عرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون إلّا ممّن يوثق به- و بين ما أسنده غيرهم ...»[٢] و ذلك بناءً على أن يكون المراد بقوله عليه السلام: «إن تاب فما عليه شيء»، أي: إن تاب قبل أن يثبت عليه الزنا بالشهادة و قبل أن يؤخذ بيد الإمام.
قال المولى محمّد باقر المجلسي بعد ذكر سند الحديث من أنّه مرسل كالصحيح، في بيان قوله عليه السلام: «إن تاب فما عليه شيء»، ما هذا لفظه: «أي: بينه و بين اللَّه، لكن يلزم الإمام إقامة الحدّ عليه إن ظفر به. و يحتمل أن يكون المراد التوبة قبل الثبوت، و المراد بقوله: إن وقع في يد الإمام، الثبوت عنده، و الأوّل أظهر.»[٣] و- قول عليّ عليه السلام في خبر أبي عبد اللَّه البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين عليهم السلام: «إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، و إذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام، إن شاء عفا و إن شاء قطع.»[٤] و الحديث و إن لم يذكر فيه لفظ التوبة إلّا أنّ إطلاق قوله عليه السلام: «ليس للإمام أن يعفو»، يشمل صورة التوبة.
هذه هي الوجوه المذكورة في إثبات القول الثاني.
[١]- وسائل الشيعة، الباب ١٦ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ٤، ص ٣٧.
[٢]- عدّة الأصول، ج ١، صص ٣٨٦ و ٣٨٧.
[٣]- ملاذ الأخيار، ج ١٦، ص ٩٠.
[٤]- وسائل الشيعة، الباب ١٨ من أبواب حدّ السرقة، ح ٣، ج ٢٨، ص ٤١.