فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٧٦ - الأمر السابع في الشهادة بزنا قديم
الأمر السابع: في الشهادة بزناً قديم
قال المحقّق رحمه الله:
«و لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة؛ و في بعض الأخبار: إن زاد عن ستّة أشهر لم تسمع، و هو مطّرح.
و تقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد ... و لا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه و لا بتكذيبه.»[١]
لو شهد الشهود بزناً قديم، أي زناً واقع قبل زمان إقامة الشهادة بمدّة طويلة أو قصيرة، سمعت الشهادة و قبلت إذا كانت على وجهها و شرائطها، لعموم الأدلّة أو إطلاقها، و عدم مخصّص بزمان قريب، و لأصالة البقاء.
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «إذا شهد أربعة بالزنا، قبلت شهادتهم، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة و أصحابه: إذا شهدوا بزناً قديم لم تقبل شهادتهم. و قال أبو يوسف: جهدنا بأبي حنيفة أن يوقّت في التقادم شيئاً فأبى. و حكى الحسن بن زياد و محمّد عن أبي حنيفة أنّهم إذا شهدوا بعد سنة لم تجز. و قال أبو يوسف و محمّد: إذا شهدوا بعد شهرين من حين المعاينة لم يجز. و في الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحمّلها لم تقبل. دليلنا: قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٤٠.