فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٩ - القول الثاني جواز كون الشهود ثلاثة رجال و امرأتين، و يثبت به الرجم
صاحب جامع الرواة رحمه الله أيضاً في ترجمة محمّد بن القاسم.
٦- صحيحة عبد اللَّه بن سنان، قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: ... لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة. و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان ...»[١] و لعلّها تدلّ بمفهومها على جواز شهادة رجلين و أربع نسوة في الجلد.
٧- خبر زرارة، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء ... قال: و قال عليّ عليه السلام:
تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا يجوز الرجم ...»[٢] و في السند: «سهل بن زياد»؛ و مفهوم ذيل الرواية كسابقه.
٨- صحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «قال عليّ عليه السلام ... و قال: إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان جاز في الرجم، و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم يجز ...»[٣] قوله عليه السلام: «لم يجز»، أي: لم يجز في الرجم.
٩- خبر زيد الشحّام، قال: «سألته عن شهادة النساء، قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم، إلّا مع ثلاثة رجال و امرأتين، فإن كان رجلان و أربع نسوة فلا تجوز في الرجم ...»[٤] و المفهوم من ذيل كلامه عليه السلام كالروايات السابقة.
و الرواية ضعيفة ب: «المفضّل بن صالح» الواقع في السند، و هو أبو جميلة، و قد عدّ من الكذّابين.
و أمّا ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا شهد ثلاثة
[١]- نفس المصدر، ح ١٠، صص ٣٥٣ و ٣٥٤.
[٢]- نفس المصدر، ح ١١، ص ٣٥٤.
[٣]- نفس المصدر، ح ٢٥، ص ٣٥٧.
[٤]- نفس المصدر، ح ٣٢، ص ٣٥٩.