فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٥ - القول الأول لزوم كون الشهود أربعة رجال عدول
النسخ، و استدلّ على ذلك بأمور، فراجع.[١] ب- قوله عزّ و جلّ: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ...»[٢].
ج- قوله جلّ و علا: «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ»[٣].
و أمّا الروايات، فهي:
١- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدخل و يُخرج.»[٤] ٢- صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج.»[٥] هذا في نقل الكليني و الشيخ رحمهما الله، و أمّا في نقل الصدوق رحمه الله: «لا يجلد»[٦] بدل «لا يرجم»، و لعلّ نقلهما مقدّم على نقل الصدوق.
٣- موثّقة أبي بصير، قال: «قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: لا يرجم الرجل و المرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة.»[٧]
[١]- البيان في تفسير القرآن، ص ٣١٢.
[٢]- النور( ٢٤): ٤.
[٣]- النور( ٢٤): ١٣.
[٤]- وسائل الشيعة، الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، ح ١، ج ٢٨، ص ٩٤.
[٥]- نفس المصدر، ح ٢، صص ٩٤ و ٩٥.
[٦]- نفس المصدر، ح ١١، ص ٩٧.
[٧]- نفس المصدر، ح ٤، ص ٩٥.