فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧١ - القول الثالث التوقف في المسألة
عنك.»[١] الرابع: إنّ هذا الاختلاف مع ورود الواقعة كذلك، شبهة يدرأ بها الحدّ.
القول الثاني: عدم اشتراط تعدّد المجالس
، و هذا قول المحقّق رحمه الله في النافع[٢] و جماعة[٣] ممّن تأخّر عنه، بل هو قول كلّ من اشترط أربع مرّات في الإقرار و أطلق و لم يذكر اشتراط تعدّد المجالس كالمفيد، و الشيخ في النهاية، و أبي الصلاح، و سلّار، و ابن إدريس، و القاضي ابن البرّاج، و يحيى بن سعيد الحلّي، و العلّامة في التبصرة، و الشهيد الأوّل رحمهم الله[٤].
قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله في هذا المجال: «ثمّ اعلم أنّه قال في الشرح، بعد أن عدّ المطلقين: «و اعلم أنّ الأصحاب الذين أطلقوا، لم نعلم لهم قولًا في الحقيقة، فلعلّهم قائلون بالتقييد، و اللَّه أعلم»[٥] و أنت تعلم أنّهم إذا أطلقوا فالمتبادر أنّ ذلك هو مذهبهم، خصوصاً مع إطلاق الدليل و عدم دليل على التقييد، فيعلم أنّ الإطلاق مذهبهم ...»[٦]
القول الثالث: التوقّف في المسألة
، و هذا قول العلّامة رحمه الله في الإرشاد، حيث قال: «و في
[١]- راجع: وسائل الشيعة، الباب ١٦ من أبواب حدّ الزنا، ج ٢٨، صص ١٠٣- ١٠٦.
[٢]- المختصر النافع، ص ٢١٤.
[٣]- راجع: مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٧٢، مسألة ٢٧- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٢٣- إيضاح الفوائد، ج ٤، صص ٤٧٢ و ٤٧٣- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٤٤- الروضة البهيّة، ج ٩، صص ٣٤ و ٣٥- المقتصر، ص ٣٩٩- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٦٦، مفتاح ٥١٢- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٢٨٣.
[٤]- راجع: المقنعة، صص ٧٧٦ و ٧٧٧- النهاية، ص ٦٨٩- الكافي في الفقه، ص ٤٠٤- المراسم العلويّة، ص ٢٥٥- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٢٩- المهذّب، ج ٢، ص ٥٢٤- الجامع للشرائع، ص ٥٤٧- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٢- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٥٣.
[٥]- غاية المراد، ج ٤، ص ١٨٧.
[٦]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، صص ٢٨ و ٢٩.