فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٤ - ج - الإحصان في الأخبار
و روى الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله.[١] و على هذا فالسند صحيح. و أمّا قول المجلسيّ رحمه الله[٢] بأنّ الحديث ضعيف على المشهور، مبنيّ على زعمه أنّ ابن سنان هنا هو محمّد بن سنان. و لعلّه لأنّ الذي يروي عن إسماعيل بن جابر في موارد متعدّدة هو محمّد بن سنان، كما يظهر من الحديث الأوّل من روضة الكافي[٣]، و يظهر ذلك من كلام صاحب جامع الرواة رحمه الله في ترجمة إسماعيل بن جابر أيضاً[٤].
٢- و بالإسناد المذكور عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى و عنده السريّة و الأمة يطأها، تحصنه الأمة و تكون عنده؟ فقال:
نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا ...»[٥] و السند موثّق ب: «إسحاق بن عمّار».
٣- موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: «قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية، أ تحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنّما هو على وجه الاستغناء ...»[٦] و يمكن اتّحاد هذه مع الرواية السابقة، بقرينة وحدة الراوي عن الإمام عليه السلام و المرويّ عنه.
٤- ما رواه الكليني بالإسناد المذكور عن يونس، عن حريز، قال: «سألت
[١]- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٥، ح ٥٧.
[٢]- ملاذ الأخيار، ج ١٦، ص ٢٦.
[٣]- الكافي، ج ٨، ص ٢، ح ١.
[٤]- جامع الرواة، ج ١، صص ٩٣ و ٩٤.
[٥]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢.
[٦]- نفس المصدر، ح ٥، صص ٦٩ و ٧٠.