فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١ - ج - الحد في الأخبار
شهادتهم بعد.»[١] و قوله: «ليس له وقت» أي عدد معيّن؛ و لذا استدلّ بهذا الحديث على أنّه ليس للتعزير حدّ، كما حكاه المجلسي رحمه الله[٢].
الخامس: و قد استعمل لفظ الحدّ في بعض الأخبار في موجب الحدّ، أعني الزنا و السرقة و نحوهما، كخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدّاً و به قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخّروه حتّى يبرأ، لا تنكئوها[٣] عليه فتقتلوه.»[٤] و مثله خبر مسمع بن عبد الملك.[٥] و كيف كان، فهل يصحّ أن يقال: إنّ لفظ الحدّ الوارد في هذه الأحاديث، و إن كان كثيراً ما استعمل على وجه الحقيقة في المعنى العامّ، و هو المنع و الردّ، إلّا أنّ كثرة استعماله في العقوبة المعيّنة هو الذي جعله مشهوراً فيها بالنسبة إلى سائر المعاني؛ بحيث وصل إلى حدّ الحقيقة أيضاً، و لذلك صحّ سلبه عن غير المعيّنة بمثل هذا الاعتبار؟ أم يقال: الصحيح أن يدّعى كونه لم يستعمل في تلك الموارد أيضاً إلّا في معنى العقوبة المطلقة، و أمّا كونها معيّنة أو غير معيّنة فإنّما يعرف من الخارج، و بالتالي فهما مصداقان لها، و استعماله فيهما إنّما هو من باب استعمال الكلّي في مصاديقه، لا أنّه استعمل في المعيّنة تارة و في غير المعيّنة أخرى، و حينئذٍ يكون حقيقة في المطلقة؟
الأخير هو الحسن و المطابق لمقتضى الطبع.
نعم، في الموارد التي ذكر فيها الحدّ إلى جانب التعزير، لا بدّ أن يكون المراد هو المعيّنة
[١]- نفس المصدر، الباب ١١ من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات، ح ٢، ص ٣٧٦.
[٢]- ملاذ الأخيار، ج ١٦، ص ٢٨٨.
[٣]- نَكَأَ القرحة: قشّرها قبل أن تبرأ.
[٤]- الكافي، ج ٧، ص ٢٤٤، ح ٣- و راجع: وسائل الشيعة، الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ٤، ج ٢٨، ص ٢٩.
[٥]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٦، ص ٣٠.