فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠١ - الأمر الأول في التعجيل في إقامة الحدود
حدّوهم. فليس في الحدود نظر ساعة.»[١] و روى الكليني عن عليّ بن إبراهيم و الصدوق بإسناده عن السكوني مثله و السند معتبر عندنا[٢].
و رواه الشيخ الطوسي بسند آخر عن السكوني[٣]، و السند مجهول ب «بنان» و هو عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى الأشعري.
و رواه في المستدرك عن الجعفريّات، و فيه: «خذوهم» بدل: «حدّوهم».[٤] و لا يخفى أنّ ذيل الرواية أعني جملة: «فليس في الحدود نظر ساعة» من كلام أبي عبد اللَّه عليه السلام.
٢- ما رواه الصدوق مرسلًا، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل.»[٥] و نقله في الوسائل عن الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام[٦]، و هذا سهو من قلمه الشريف. و رواه في المستدرك عن الدعائم.[٧] ٣- ما رواه أيضاً في المستدرك عن دعائم الإسلام مرسلًا، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «متى وجب الحدّ أقيم، و ليس في الحدود نظرة.»[٨]
[١]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٥١، ح ١٩٠.
[٢]- الكافي، ج ٧، ص ٢١٠، ح ٤- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٤، ح ٥٦.
[٣]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٤٩، ح ١٨٥- وسائل الشيعة، الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، ح ٨، ج ٢٨، صص ٩٦ و ٩٧.
[٤]- مستدرك الوسائل، الباب ٢٢ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ١، ج ١٨، ص ٢٧.
[٥]- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٣٦، ح ١١٠.
[٦]- وسائل الشيعة، الباب ٢٥ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ٢، ج ٢٨، ص ٤٧.
[٧]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح ٣.
[٨]- نفس المصدر، ح ٢.