منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١ - التقليد
ومنها: سبّ المؤمن وإهانته وإذلاله.
ومنها: النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم.
ومنها: القيادة، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم.
ومنها: غشّ المسلمين.
ومنها: استحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه.
ومنها: الرياء.
وغير ذلك ممّا يضيق المجال عن بيانه.
(مسألة ٣٠): ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالندم والتوبة بشرائطها وقد مرّ أنّ الأحوط عدم الفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة.
(مسألة ٣١): الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة، إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحباب يجوز تركه، وإلّا تخيّر العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وكذلك موارد الإشكال والتأمّل. فإذا قلنا: يجوز على إشكال أو على تأمّل فالاحتياط في مثله استحبابي. وإن قلنا: يجب على إشكال أو على تأمّل أو قلنا: الأحوط إن لم يكن أظهر أو إن لم يكن أقوى فإنّه فتوى بالوجوب. وإن قلنا: المشهور كذا أو قيل كذا وفيه تأمل أو فيه إشكال فاللازم العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر.
(مسألة ٣٢): إنّ كثيرا من المستحبّات المذكورة في أبواب هذه الرسالة ثابت استحبابها بقاعدة التسامح في أدلّة السنن، وكذا الحال في المكروهات.