منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - الفصل السادس دائم الحدث
الخامس: الاستحاضة وكل ما يوجب مطلق الحدث على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى.
(مسألة ١٥٧): إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم. وكذا إذا شك في أنّ الخارج بول أو مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولًا، إلّا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه.
(مسألة ١٥٨): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط ولو بنحو الميعان لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
(مسألة ١٥٩): لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أوالوذي، والأول ما يخرج بعد الملاعبة ونحوها مما فيه ثوران الشهوة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول، والثالث ما يخرج بعد خروج المني، أو لحالة مرضية.
الفصل السادس: دائم الحدث
من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما، له أحوال أربع:
الأولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة، والوضوء والصلاة فيها.
الثانية: أن لا تكون له فترة أصلًا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، وحكمه الوضوء والصلاة لكن عليه تجديد الوضوء لكل صلاة أخرى كما عليه تجديد الوضوء فيما لو فصل بين وضوئه وصلاته بحدث آخر