منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩١ - أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
يسبّل وربما يباع من الدولة فلا يجوز التصرف فيه بدون إذن أصحابها ولا شراؤها من الدولة إلّا بإرضائهم.
(مسألة ٥٩): يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق والجلوس فيها ونحوه من التصرفات التي لا تنافي الوقفية فلا يجوز التصرف في موادها وأحجارها وأخشابها وأرضها ولا بيعها ولا شرائها وأما التصرفات التي تنافي عنوان المسجدية فالظاهر جوازها بانعدام العنوان وصيرورته عنواناً آخر كالطريق ونحوه كحرمة التنجيس ووجوب إزالة النجاسة عنه وحرمة دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك وإن كان الأحوط مراعاتها لا سيما قبل ثبات واستقرار العنوان الجديد ثم إن هذا التفصيل بين التصرفات المنافية للوقفية وغيرها جار في الأوقاف العامة والخاصة كالحسينيات والمقابر ونحوها وأراضي المدارس ونحوها، هذا إذا انعدم عنوان المسجدية كما هو الحال في ما جعل طريقاً وشارعاً ونحوه وإلّا فتأتي تتمة.
(مسألة ٦٠): ما يبقى من أدوات ومواد وآلات وأرض وأنقاض المسجد العامة الأخرى يتصرف فيه أو يباع ونحو ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو المتولي الخاص ويصرف في مسجد آخر بمراعاة الأقرب فالأقرب وكذا الحكم في الأوقاف العامة يصرف في الأقرب فالأقرب فالمدرسة في مدرسة أخرى والحسينية في أخرى وهكذا.
(مسألة ٦١): ما بقي من المساجد إن كان قابلًا للانتفاع منه للصلاة ونحوه من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد، وأما إذا كان بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد وإن لم ينعدم عنوان المسجدية نظير المسجد الواقع في طريق متروك التردد، فإنه يجوز الانتفاع به بنحو غير مناف لجهة المسجد