منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥١ - ختام
وهذا نظير اعتراض الرعية على ذي الشوكة والقدرة في تقصيره عن ردع المنكر.
(مسألة ١٢٨٠): لو توقف إقامة المعروف وإزالة المنكر على تولي ولاية أو وظيفة في حكومة الجور وجب ذلك إن لم يكن محذوراً آخر أهم في البين وكذا الحكم في الاستعانة بالظالم لدفع المنكر.
ختام
(مسألة ١٢٨١): إقامة الحدود والأحكام من صلاحية الإمام من آل محمد عليهالسلام، ومن نصبوه لذلك.
(مسألة ١٢٨٢): في عصر الهدنة والغيبة لصاحب الأمر عجل اللّه فرجه الشريف قد فوضوا عليهمالسلام إقامة الحدود والأحكام وتنفيذها إلى فقهاء الشيعة الجامعين لشرائط الفتوى والقضاء، فيقيمونها مع بسط اليد وعدم الخوف من الضرر.
(مسألة ١٢٨٣): يجب على الناس كفاية مساعدتهم على ذلك ما لم يتعدى الحق في ذلك مما هو مشروع في الموازين.
(مسألة ١٢٨٤): لو تولى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور أو أكرهه على ذلك جاز له إقامة الحدود وإنفاذ الأحكام مراعياً الموازين الشرعية.
(مسألة ١٢٨٥): لا يجوز الترافع في الخصومات إلى حكام الجور وقضاته، بل اللازم الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط.