منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه
بماء جديد والأحوط- استحبابا- أن يضمّ إليه التيمم.
(مسألة ٩٥): لا يجوز على حائل كالعمامة والقناع، أو غيرهما، وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والكعب هو ما يقع أسفل الساق وابتداؤه نهاية قبّة القدم فيقرب من فصل الساق، ويجزي المسمى عرضا، ويبدأ باليمنى ثم اليسرى، ولا يجوز تقديم اليسرى على اليمنى. ويستحب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وهو الأحوط. وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس. وحكم البلّة، وحكم جفاف البلّة من الوضوء كما سبق.
(مسألة ٩٦): لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف، وإلّا وجب المسح على البشرة.
(مسألة ٩٧): لا يجوز المسح على الحائل كالخفّ لغير ضرورة أو تقيّة من غير مندوحة.
(مسألة ٩٨): لو دار الأمر بين المسح على الخفّ والغسل للرجلين للتقيّة، اختار الثاني مستعملًا فيه المسح بيديه ويقلل الماء ما أمكن.
(مسألة ٩٩): يعتبر عدم المندوحة في الوضوء على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، وقد مرّ أنّ الغسل بالمسح مقدّم على المسح على الخفين، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها إذا كان تحري المندوحة في معرض الخلل بالتقية. كما لا يجب بذل المال لرفع التقية، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم