منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٢ - المبحث الأول فيما يجب فيه
سنبل له فيخرج خمس الجميع، وما يظهر من سنبل في السنة التالية كان من أرباحها.
(مسألة ١٢٤١): إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما، ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب.
(مسألة ١٢٤٢): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عالها الزوج وكذا إذا لم يعلها وزادت أرباحها على مؤنتها، وأما إذا لم تكتسب، وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره فيندرج ذلك في القسم الأول من أقسام الخمس كما مر كالهدية الخطيرة ونحوها فمجرد النفقة لا تعدّ مغنماً وفائدة.
وبالجملة يجب على كل مكلف في فاضل أرباح مكاسبه في آخر السنة الخمس أما الفوائد من غير المكاسب فيلاحظ فيها ضابطة المغنم من القسم الأول. وأما لا يصدق عليه المكسب والمغنم فلا يتعلق به الخمس نظير نفقة المعيل على العيال.
(مسألة ١٢٤٣): اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في أرباح المكاسب لا يخلو من وجه قوي وأما الكنز والغوص والمعدن والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فالأحوط ثبوت الخمس في مال الصبي والمجنون وإخراجه على الولي بل هو الأظهر في المال المختلط بالحرام وإن لم يخرج فيجب عليهما الإخراج بعد البلوغ والإفاقة.
(مسألة ١٢٤٤): إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عيناً أو قيمة فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح، وأما إذا اشترى شيئاً بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه بشخص ذلك الثمن أو باع شخص ما فيه الخمس وجب تخميس ذلك المال عيناً أو قيمة أيضاً،