منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣ - الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه
طولًا وعرضا، ويستحب أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع وهو الأحوط بل يستحب قدر الكف كما يستحب في الطول قدر إصبع، وهو الأحوط كما يستحب أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وهو الأحوط وأن يكون بنداوة الكفّ اليمنى وباطنها وهو الأحوط.
(مسألة ٨٨): يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمدّه عن حدّه، فلو كان مستطيلًا فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
(مسألة ٨٩): لا تضرّ كثرة بلل الماسح، وإن حصل معه أدنى درجات الغَسل.
(مسألة ٩٠): يجزي المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها لكن يستحب وهو الأحوط أن يكون بباطن الكفّ فإن تعذّر فبظاهره فإن تعذّر فالأولى بباطن الذراع.
(مسألة ٩١): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة، ولا تضرّ النداوة والرطوبة اليسيرة. كما لا يضر البلل الظاهر مع بقاء قدر مسمى غير ممتزج في الماسح والممسوح.
(مسألة ٩٢): الأحوط أن لا يختلط بلل اليد ببلل الوجه، ولا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى عند تكرار المسح بها في غسل اليسرى احتياطا أو عادة.
(مسألة ٩٣): لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته ومسح به والأحوط الأولى أن يكون من المقدار الداخل في حدّ الوجه.
(مسألة ٩٤): لو لم يمكن حفظ رطوبة وبلّة الوضوء لحرّ أو غيره فيمسح