منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢١ - المبحث الأول فيما يجب فيه
مجموع المال ثمانية وأربعون ديناراً.
(مسألة ١٢١١): إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه، بالإتلاف لم يسقط الخمس، بل يكون في ذمته على الأحوط ويدفعه إلى جهة الخمس ولو تردد قدر الخمس دفع الأكثر.
(السابع): مايفضل عن مؤنة سنته من أرباح المكاسب من التجارات والصناعات والزراعات والإجارات وحيازة المباحات، وأما الأرباح بغير اكتساب كالجائزة الخطيرة والميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن فقد مرّ أنه من الغنائم والفوائد من القسم الأول.
ولا يجب الخمس في المهر وفي عوض الخلع والديات والإرث.
(مسألة ١٢١٢): لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة أو الكفارات أو ردّ المظالم أو نحوها ما لم يكن بقدر خطير فيندرج في الغنائم والفوائد.
(مسألة ١٢١٣): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أدّاه، فنمت وزادت زيادة منفصلة كالولد، والثمر واللبن والصوف ونحوها مما كان منفصلًا أو بحكم المنفصل- عرفاً- فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة.
وأما الزيادة المتصلة كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفاً وكذا زيادة وارتفاع القيمة السوقية- بلا زيادة عينية- فهما على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يجب فيه الخمس في الزيادة وإن لم يبعه، وهو ما اشتراه وأعده للتجارة.