منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٠ - المبحث الأول فيما يجب فيه
(مسألة ١٢٠٥): إذا علم صاحب المال الحرام ولم يعلمه بعينه بل في عدد محصور سواء علم قدر المال أم لم يعلمه فيتخلص منه باسترضاء الجميع إن لم يكن حرجياً وإن ادعاه أحدهم وأقرّه على ذلك البقية دفعه إليه وإلّا فيقرع بينهم بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة ١٢٠٦): إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس، فإن علم جنسه ومقداره وصاحبه رده إليه، وإن كان في عدد محصور فكما سبق، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه باستئذان الحاكم الشرعي.
وإن علم جنسه وجهل مقداره فالأحوط إبراء ذمته بالزائد، وكذا إن لم يعرف جنسه وكان قيمياً وفي الذمة، وإن لم يعرف جنسه وكان مثلياً فيتراضى مع المالك بالصلح وإلّا فيقرع بين الأجناس بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة ١٢٠٧): إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر الضمان له.
(مسألة ١٢٠٨): إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس فالأحوط التصدق بالزائد وإن كان الاكتفاء بالخمس المدفوع لا يخلو من وجه، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام.
(مسألة ١٢٠٩): إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك فيراجع ولي الخمس أو الزكاة، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة من الصلح ونحوه.
(مسألة ١٢١٠): إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي على الأحوط، فإذا كان عنده خمسة وسبعون ديناراً وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقى له من