منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٨ - المبحث الأول فيما يجب فيه
والغنيمة من القسم الأول كما مرت الإشارة إليه.
(الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص.
من الجوهر وغيره مما يستخرج عادة بالغوص بخلاف ما يصطاد منه كغالب السمك ونحوه من الحيوان.
(مسألة ١١٩٨): يعتبر في وجوب الخمس فيه بلوغه قيمة دينار وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب أي ما يعادل ٤٥/ ٣ غرام تقريباً.
(مسألة ١١٩٩): إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأظهر جريان حكم الغوص عليه بل وكذا إذا طفى على الماء أو وجد على ساحل البحر.
(مسألة ١٢٠٠): الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر فيما يخرج منها بالغوص.
(مسألة ١٢٠١): يجب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، أو أخذ من وجه الماء أو الساحل.
(الخامس): الأرض التي تملكها الذمي من المسلم.
فإنه يجب فيها الخمس سواء الأرض الخالية وأرض الزرع، وأرض الدار وغيرها، وسواء بالبيع أو غيره أو وقع على الأرض ابتداءً أو على الدار والدكان والأرض تبعاً.
(مسألة ١٢٠٢): إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس، وكذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه- ثانياً- وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين، نعم إذا اشترى الشيعي من