منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١ - الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه
دام لم يخرج عن الشكّ المتعارف.
(مسألة ٧٥): الثقبة في الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها، سواء أكانت الحلقة فيها أم لا.
الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، وأن يكون اتجاه الغسل في المسح أو الصب بجريان الماء من الأعلى باتجاه الأسفل. والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.
ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، وكذا لو كان له يد زائدة فوق المرفق غسلها أيضا، والأحوط أن يمسح بالأصلية دون الزائدة، ولو اشتبهتا مسح بهما على الأحوط.
(مسألة ٧٦): المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غسله مع اليد.
(مسألة ٧٧): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتى الغليظ منه.
(مسألة ٧٨): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلّا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله- حينئذ- ولو بإخراجها.
(مسألة ٧٩): الوسخ والمواد العارضة على الأعضاء- إذا كانت معدودة جزءا من البشرة- لا تجب إزالتها بخلاف ما يزال بالنحو المتعارف.
(مسألة ٨٠): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بهذا الغسل المستحب قبل الوجه باطل.
(مسألة ٨١): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء دفعة مع مراعاة عدم