منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٨ - فصل
والأحوط في غير الأربعة أن يكون مما يتعارف شائعاً التغذي لبلد المكلف، والأفضل إخراج التمر ثم الحنطة ثم الشعير ثم الزبيب ثم القوت الغالب من غيرها، ولا يجزي المعيب، ويجزي دفع القيمة من النقدين وكذا الأوراق النقدية وكذا دفع أي جنس متاع من باب القيمة إذا كان أصلح لا سيما إذا عزلها قوتاً ثم عاوضها بذلك المتاع.
(مسألة ١١٧٨): المقدار الواجب صاع وهو ألف ومائة وسبعون درهم وهو يساوي ثمانمائة وتسعة عشر مثقالًا شرعياً أي ستمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفياً وربع مثقال وهو ما يقارب ثلاث كيلوات.
ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع فما زاد من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من الجنسين، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.
فصل
وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لغرض عقلائي كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فيخرجها بقصد القربة المطلقة، والأحوط المبادرة لاسيما قبل الغروب.
(مسألة ١١٧٩): يجوز إعطاء المستحق في شهر رمضان بنية احتسابها زكاة