منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠ - الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه
مستوي الخلقة- بكبر الوجه أو لصغره- فيجب عليه غسل أجزاء الوجه الموجودة في الوجه المتعارف بدءا من قصاص الشعر ولو تقديرا أو من النزعتين مارّا بالصدغين والعذارين والعارضين على اللحيين إلى الذقن مشتملًا على الأنف والخدّين والعينين والجبهة، والشارب والشفتين.
(مسألة ٧٠): الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلًا عن البشرة المستورة بالشعر النابت فيها بخلاف المستورة بما استطال من الشعر نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة القصيرة التي لا تستر البشرة.
(مسألة ٧١): لا يجب غسل باطن العين، والفم، والأنف، ومطبق الشفتين والعينين.
(مسألة ٧٢): الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلّى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحدّ، وإن كان نابتا في داخل الحدّ كمسترسل اللحية.
(مسألة ٧٣): إذا بقي مما في الحدّ شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح، أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة، أو جفن عينها أو أظافرها وسمة أو أصباغ لها جرم مانع.
(مسألة ٧٤): إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله، وكذا لو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص عنه ما