منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٧ - المبحث الثاني زكاة النقدين
صيرفية وربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة: ربع العشر، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلًا في العفو الذي بين النصابين فيكون إحساناً.
(الثاني): أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة الرائجة فعلًا، بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها، بقيت السكة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصالة فالأظهر وجوب الزكاة فيه إذا عومل قالبه كعملة نقدية، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأظهر عدم تعلق الزكاة به وإن كان أحوط، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأظهر، وإلّا فلا، ولا تجب الزكاة في الحليّ والسبائك وقطع الذهب والفضة غير الموحدة بهيئة خاصة وإلّا فالأظهر أنه نحو من المسكوك كما مرّ في الممسوح.
(الثالث): الحول، على نحو ما تقدم في الأنعام، كما تقدم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك، والمقامان من باب واحد.
(مسألة ١١١١): لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء، ولا يجوز إعطاء الرديء، إذا كان تمام النصاب من الجيد أو مخلوطاً منهما بل يجب إخراج الوسط منها ولا يلزم بإعطاء الجيد في المختلط.
(مسألة ١١١٢): تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب، وإذا كان الغش كثيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصهما النصاب.
(مسألة ١١١٣): إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر لزوم الفحص.
(مسألة ١١١٤): إذا كانت عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها، ولا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر