منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٩ - الخاتمة في الاعتكاف
لسفر، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف.
(الثالث): العدد، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، ويصح الأزيد منها وإن كان يوماً أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة، وإن جاز إدخالهما بالنية كما مرّ، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة، ولو نذره أقل لم ينعقد، وكذا لو نذره ثلاثة معينة، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد، ولو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا.
(الرابع): أن يكون في أحد المساجد الأربعة المسجد الحرام ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة أو في المسجد الجامع وهو الذي يطلق عليه الأكبر أو الأعظم ويتوافد إليه عموم الناس بالفعل دون مسجد السوق والمحلّة الخاص بأهل حيّ ومنطقة في الأغلب ودون ما كان جامعاً سابقاً وصار مختصاً بفئة لاحقاً فعنوان الجامع يدور صدقاً على المساجد بحسب الصدق الفعلي لما تقدم وينحسر عما فقد ذلك بالفعل وإن كان متصفاً به سابقاً، والأفضل والأحوط مع الإمكان الاقتصار على الأربعة.
(مسألة ١٠٧٠): لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، ولم يجز اللبث في مسجد آخر وعليه قضاؤه- إن كان واجباً لنذر ونحوه أو لليوم الثالث- في مسجد آخر أو في ذلك المسجد، بعد ارتفاع المانع.
(مسألة ١٠٧١): يدخل في المسجد سطحه وسردابه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، وكذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به مع قصد المسجدية في وقفها.
(مسألة ١٠٧٢): لا يتقيد الاعتكاف بقصد مكان خاص من المسجد.