منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٦ - خاتمة في بعض الصلوات المستحبة
الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، وبعد السلام يقول: «اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان» ويسمي الميت وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل.
(مسألة ٩٦٤): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة، وإن كان الأولى بذل ودفع المال إلى المصلي واشتراط الإذن في تصرفه فيه بعد إتيانه للصلاة.
(مسألة ٩٦٥): إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف فلا تجزي عن صلاة ليلة الدفن، ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم يأت بها تامة.
(مسألة ٩٦٦): وقتها الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت إلّا بعد مرور مدة، أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل، وإن كان التعجيل أولى.
(مسألة ٩٦٧): إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال إلّا بمراجعة مالكه، فإن لم يعرفه ولم يمكن وصوله إليه جرى عليه حكم مجهول المالك، وإذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالك لأذن له في التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بما يتوقف على المالك مثل البيع والهبة ونحوهما، ويجوز ما لا يتوقف على الملك مثل أداء الدين والأكل والشرب ونحوهما.
(ومنها) صلاة أول يوم من كل شهر، وهي: ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة، ثم يتصدّق بما يتيسر، يشتري بذلك سلامة الشهر ويستحب قراءة هذه الآيات