منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٥ - خاتمة في بعض الصلوات المستحبة
صلاة الجمعة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بزكاة الفطر وفي الأضحى ما يتعلق بالأضحية.
(مسألة ٩٥٩): لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
(مسألة ٩٦٠): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت والأحوط سجود السهو عند تحقق موجبه.
(مسألة ٩٦١): إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى.
(مسألة ٩٦٢): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن: «الصلاة» ثلاثا.
(مسألة ٩٦٣): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ويستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت، ويستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة إماما كان أو منفردا، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض والإصحار بها إلّا في مكة المعظمة، فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلًا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.
(ومنها) صلاة ليلة الدفن، وتسمى صلاة الوحشة وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي والأحوط قراءتها إلى «هُمْ فِيها خالِدُونَ» وفي